المولفات

المؤلفات > البيع

322

4_ رواية أبي علي بن راشد، وقد رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزّاز عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جانب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفّرت المال خُبّرت أنّ الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف، ولا تدخل الغلّة في مالك، ادفعها إلى من أُوقفت عليه قلت: لا أعرف لها ربّاً. قال: تصدّق بغلّتها»(1)، ورواها الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى. ودلالة الحديث واضحة.

إلّا أنّ في سند الكليني وقع محمد بن جعفر الرزّاز(2)، ولا دليل على وثاقته.

ولكن من حسن الحظّ أنّ الصدوق رحمه الله روى نفس الرواية في الفقيه بسنده عن محمد ابن عيسى(3) وقد قال رحمه الله في مشيخة الفقيه: «وما كان فيه عن محمد بن عيسى فقد رويته عن أبي؟رض؟ عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ورويته عن محمد بن الحسن؟رض؟ عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني»(4). وكلا السندين تامّان.

5_ الروايات الواردة عن الأئمّة(عليهم السلام) الذين وصفوا صدقاتهم التي كانت عبارة عن الوقف بالصدقة التي لا تباع ولا توهب من قبيل:

1_ صحيحة أيّوب بن عطية قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «قسم رسول الله(صل الله عليه وآله) الفيء، فأصاب عليّاً عليه السلام أرض فاحتفر فيها عيناً، فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير، فسمّاها عين ينبع فجاء البشير يبشّره، فقال: بشّر الوارث بشّر الوارث،


(1) الکافي، ج7، ص176، باب ما يجوز من الوقف والصدقة و... من کتاب الوصايا، ح2.

(2) تهذيب الأحکام، ج9، ص132، باب الوقوف والصدقات من کتاب الوقوف والصدقات، ح9؛ الاستبصار، ‌ج4، ص100، باب من وقف وقفا ولم یذکر الموقوف عليه من کتاب الوقوف والصدقات،‌ ح2.

(3) وسائل الشيعة، ج19، ص192، الباب7 من کتاب الوقوف والصدقات، ح2.

(4) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص253.