المولفات

المؤلفات > البيع

32

ونحوها صحيحتا منصور بن حازم أعني الروايتين: 11 و12 من نفس الباب(1).

ونحوها صحيحة يحيى بن الحجّاج وفيها: «...ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها»(2).

ونحوها صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج غير الصحيحة الماضية(3).

ونحوها صحيحة إسماعيل بن عبدالخالق، قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن العينة وقلت: إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة، فأقصّ عليك كيف نعمل. قال: هات، قلت: يأتينا المساوم يريد المال(4) فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: أُربحك ده يازده(5) وأقول أنا: ده دوازده(6) فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على أمر، فإذا فرغنا قلت: أيّ متاع أحبّ إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لأنّه لا يجد شيئاً أقلّ وضيعة منه فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت: بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير وأُماكس بقدر جهدي ثم أجيء به إلى بيتي فأبايعه فربّما ازددت عليه القليل على المقاولة وربّما أعطيته على ما قاولته وربّما تعاسرنا فلم يكن شيء فإذا اشترى منّي لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه(7) منّي(8) فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه(9) وربّما جاء


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص52، الباب8 من أبواب أحكام العقود، ح11 و12.

(2) المصدر السابق، ص52، ح13.

(3) المصدر السابق، ص47، الباب7 من أبواب أحكام العقود، ح3.

(4) كأنّ المقصود أنّ هدف المساوم ليس هو المتاع بالذات، بل هدفه النقد.

(5) يعني اشتر المتاع نقداً وبعه عليّ بثمن مؤجّل بإضافة العُشر على ثمن شرائك

(6) يعني عُشرَين.

(7) هذا شاهد على ما فسّرنا به كلمة «المال» من أنّ هدف المساوم كان هو النقد لا المتاع بالذات أي: إذا اشترى منّي وأراد بيعه ليحصل على النقد لم يجد أحداً يشتري بأغلى به من الذي اشتريته منه.

(8) الظاهر أنّ الذي ثبّتناه هي النسخة الصحيحة دون نسخة «فيبيعه منّي».

(9) أي: إنّ صاحب الحرير الأصلي يجيئني فيأخذ منّي الدراهم ويدفعها إلى صاحب الحاجة إلى المال.