المولفات

المؤلفات > البيع

319

بيع الوقف

وعلى أيّ حال فأصل أنّ الوقف لا يباع ولا يوهب من مسلّمات الفقه، ومن المرتكزات في السيرة العرفية العقلائية والمتشرّعية. ولكن هذا ليس إلّا دليلاً لبّيّاً لا نستطيع التمسّك به في موارد احتمال الاستثناءات، فعلينا أن نفحص عن وجه آخر ينفعنا لدى الشكّ في الاستثناء، وهو منحصر بأحد وجهين:

الدليل علی عدم جواز بیع الوقف

الوجه الأوّل: أن يقال: إنّ الموقوف عليه الذي يريد بيعه لا يجوز له ذلك؛ لأنّه مناف لحقّ الموقوف عليهم الآخرين؛ أمّا في الوقف العامّ فالأمر واضح، فإنّ هذا تضييع لحقّ العموم، وأمّا في الوقف الخاصّ كالوقف على الولد وعقبه فكذلك، فإنّ هذا تضييع لحقّ الأعقاب.

والوجه الثاني: هو الفحص عن روايات تدلّ على المنع عن البيع والنقل، فلو ثبت فيها إطلاق نفعنا في موارد الشكّ في الاستثناء.

وهناك عدّة من النصوص قد يستدلّ بها على ذلك من قبيل:

1_ ما رواه الصدوق(1) بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار: «أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في الوقف وما روي فيه عن آبائه(عليهم السلام) فوقّع(عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاءالله»(2)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار مثله(3).

2_ ما رواه الكليني(4) عن محمد بن يحيى، قال: «كتب بعض أصحابنا إلى


(1) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص237، باب الوقف والصدقة والنحل من کتاب الوصيّة، ح5567.

(2) وسائل الشيعة، ج19، ص175، الباب2 من کتاب الوقوف والصدقات، ح1.

(3) تهذيب الأحکام، ‌ج9، ص129، باب الوقوف والصدقات من کتاب الوقوف والصدقات، ‌ح2.

(4) الکافي، ج7، ص37، باب ما يجوز من الوقف والصدقة و... من کتاب الوصايا،‌ ح34.