المولفات

المؤلفات > البيع

315

وخالد بن جرير قد روى الكشّي عن العيّاشي عن علي بن الحسن أنّه كان من بجيلة وكان صالحاً. وأبو الربيع الشامي لا نصّ على توثيقه إلّا أنّه روى البزنطي عن أبي الربيع _ والظاهر أنّه الشامي _ في علل الشرايع(1).

2_ رواية أبي بردة بن رجا قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين. قال: قلت: يبيعها الذي هو في يده؟ قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشترى حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين عليه، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه»(2)، ولا توثيق لأبي بردة بن رجا، ولكنّه يكفيه أنّ الراوي عنه هذه الرواية هو صفوان بن يحيى، فسند الحديث تام.

هل المفتوحة عنوة تشمل الأراضي الموات التي تسيطر علیها الحکومة الکافرة؟

المسألة الرابعة: هل المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين عبارة عمّا كان بأيدي الكفّار فأُخذ بالسيف أو تشمل حتّى الموات الواسعة التي ليست بأيدي الكفّار ولكنّها تحت سيطرة الحكومة الكافرة بما هي حكومة ففتحها المسلمون بالسيف فهي للمسلمين؟

لم أجد إطلاقاً في روايات كون المفتوحة عنوة للمسلمين يشمل المساحات الميتة التي لم تكن بيد الكفّار أنفسهم ولكن كانت تحت سيطرة الحكومة الكافرة كحكومة.

فمثلاً: صحيحة أبي بردة بن رجا تقول: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: «ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين...» أمّا ما هو مصداق أرض الخراج التي هي ملك للمسلمين؟ فلم تبيّن حدودها.


(1) علل الشرائع، ج1، ص84، الباب77، ح7.

(2) وسائل الشيعة، ج15، ص155، الباب71 من أبواب جهاد العدوّ وما یناسبه، ح1.