المولفات

المؤلفات > البيع

311

وقد حمل الشيخ الحرّرحمه الله هذه الرواية في مقابل الروايات التي جعلت مال السائبة للإمام ومن الأنفال(1)على عدّة محامل حيث قال رحمه الله: «هذا محمول على أنّ المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمام(عليه السلام)؛ لأنّه متكفّل بأحوالهم، أو على التقية لموافقته للعامّة، أو على التفضّل من الإمام عليه السلام والإذن في إعطائه للمحتاجين من المسلمين»(2).

والحمل الأوّل بناء على فرض التناقض الصارخ بين عنوان مال الإمام وعنوان مال المسلمين جمع تبرّعي.

والحمل الثالث أيضاً جمع تبرّعي.

أمّا الحمل على التقية سواء لهذه الرواية أو لباقي الروايات التي أشرنا إليها فيرد عليه ما ذكره الشيخ المنتظري من أنّ «الحمل على التقية ممّا لا وجه له بعد وضوح طريق الجمع بين التعبيرات المختلفة»(3).

وخلاصة الكلام في المقام: أنّ مقتضى صحيحتي أبي سيّار(4) والكابلي(5) أنّ رقبة الأرض كاملةً للإمام(عليه السلام)، وكذلك مقتضى روايات «كلّ أرض خربة» أنّ كلّ خراب أو موات للإمام، ومقتضى إطلاق ذلك أنّ له عليه السلام بما هو إمام أن يتصرّف فيها وفقاً لمصالح الإسلام ولو بصرفها في شأن شخص خاص من الأُمّة، ولكن خرجت من هذا الإطلاق في الحكم _ لا من عموم «الأرض كلّها لنا» ولا من عموم «كلّ أرض خربة» _ الأراضي المفتوحة عنوة العامرة أو الخربة فيجب صرفها فيما يراه صلاحاً للمجتمع الإسلامي كمجتمع أو الأُمّة بوصفها الاجتماعي لا لشخص خاص(6).


(1) كالرواية الأُولی والثامنة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من وسائل الشيعة، ج26، ص246 و249 و250 و251، الباب3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

(2) المصدر السابق، ج26، ص249، الباب3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ذيل الرواية التاسعة.

(3) دراسات في ولاية الفقيه، ج4، ص21.

(4) وسائل الشيعة، ج9، ص548، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح12.

(5) المصدر السابق، ج25، ص414، الباب3 من کتاب إحياء الموات، ح2

(6) راجع دراسات في ولاية الفقيه، ج4، ص22.