المولفات

المؤلفات > البيع

307

قال: ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشترى حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين عليه، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه»(1).

2_ صحيحة محمد الحلبي «سُئل أبو عبدالله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد»(2).

3_ ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن خالد ابن جرير(3) عن أبي الربيع الشامي(4) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلّا من كانت له ذمّة، فإنّما هو فيء للمسلمين»(5)، وروی الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه(6).

تعارض الروايات والجمع بینها

والمشكلة التي نواجهها في المقام هي أنّنا كيف نستطيع الجمع بين هذه الروايات وروايتي: «الأرض كلّها لنا» أعني: روايتي «أبي سيّار والكابلي» الماضيتين، فإن كانت الأرض كلّها لهم(عليهم السلام) فكيف فرضت الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين؟!

ويمكن الجمع بينهما بأحد وجوه:

الوجه الأوّل: أن نرجع إلى ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله من إرجاع «الأرض كلّها لنا»


(1) تهذيب الأحکام، ج4، ص146، باب الزیادات من کتاب الزکاة، ح28؛ الاستبصار، ج3، ص109، باب حکم أرض الخراج من کتاب البیوع، ح4.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص369، الباب21 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح4.

(3) «خالد بن جرير» روى الكشّي عن العيّاشي عن علي بن الحسن أنّه كان من بجيلة وكان صالحاً. رجال الکشي، ص346.

(4) قد روى البزنطي (علل الشرائع، ج1، ص84، الباب77، ح7) عن أبي الربيع والظاهر أنّه الشامي.

(5) وسائل الشيعة، ج17، ص369، الباب21 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح5

(6) تهذیب الأحکام، ج7، ص147، باب أحکام الأرضين من کتاب التجارات، ح2.