المولفات

المؤلفات > البيع

302

القسم الأوّل: الأرض التي أسلم الكفّار عليها طوعاً.

والقسم الثاني: الأراضي التي انجلوا عنها وخُلّيت سبيلها للمسلمين.

والقسم الثالث: الأراضي التي باد أهلها ولم يكن لهم وارث يحتوونها.

والقسم الرابع: الأراضي المفتوحة عنوة، أي: بالقهر والغلبة.

هذه هي الأقسام الموجودة في كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله(1).

وأضاف السيّد الخوئي رحمه الله قسماً خامساً وهي الأراضي التي صالحوا عليها مع والي المسلمين، قال: وتسمّی هذه بالأراضي الصلحية تارة والخراجية أُخرى(2).

ومهمّ بحثنا في المقام هو البحث عن القسم الرابع، ولنطف طوفاً مختصراً على باقي الأقسام حتّى نتفرّغ بعد ذلك للقسم الرابع، وهي المفتوحة عنوة إن شاء الله.

القسم الأوّل: الأرض التي أسلم عليها الكفّار طوعاً.

أعني: ما عمّروها وهم كفّار ثم أسلموا عليها طوعاً. وما رأيته من النصّ في ذلك نصّان واردان في الوسائل(3):

الأوّل: ما رواه الكليني(4) عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا: «ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ممّا سقي بالسماء والأنهار ونصف العشر ممّا كان بالرشاء(5) فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن


(1) المكاسب، ج4، ص18 _ 19.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص247.

(3) وسائل الشيعة، ج15، ص157 _ 158، الباب72 من أبواب جهاد العدوّ وما یناسبه، ح1 و2.

(4) الکافي، ج3، ص512، باب أقل ما يجب فيه الزکاة من الحرث من کتاب الزکاة، ح2.

(5) أي: بالحبل يعني ما سقي بالواسطة