المولفات

المؤلفات > البيع

301

خراب الوقف عند إهماله

يبقى الكلام في شيء واحد وهو في موارد خراب الوقف العامّ مع إهمال المتولّي الشرعي أو الوقف الخاصّ على أحد مع إهمال الموقوف عليهم، فهل تخرج الأرض من حالتها وتكون لمن أحيى بعد ذلك بمعنى حقّ الأولوية، أو لا؟

لا يبعد القول بأنّها تخرج من حالتها؛ وذلك تمسّكاً بصحيحة الكابلي: «...فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها...»(1) وصحيحة معاوية بن وهب: «...فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض لله ولمن عمرها»(2).

والاستدلال بهاتين الروايتين على المقصود يتوقّف على إلغاء خصوصية المورد من فرض كون المُهمِل هو الشخص المحيي أو الشخص المالك وفهم الإطلاق منهما بالتعدّي إلى المتولّي الشرعي والموقوف عليهم.

نعم، لا يشمل ذلك فرض عدم الإهمال كما لو هدّمت الحكومة الغاصبة الوقف ومنعت عن إعماره.

أراضي الکفّار التي تقع بید المسلمین

بقي الكلام في أراضي الكفّار التي تقع بيد المسلمين؛ فإنّ أراضي الكفّار قد تكون في أيديهم في دار الكفر وحالها حال أراضي المسلمين في أيديهم فيحصل لهم بالإحياء الملك أو حقّ الاختصاص _ في مختارنا _ بل وكذلك لو أحيوا أرضاً في بلاد المسلمين، على ما مضى في المسألة الأُولى من المسائل التي ذكرناها في ذيل القسم الأوّل.

وأمّا أراضي الكفّار التي وقعت بيد المسلمين فهي على أقسام:


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص415، الباب3 من کتاب إحياء الموات، ح2.

(2) المصدر السابق، ص414، ح1.