المولفات

المؤلفات > البيع

30

وأمّا من حيث الدلالة فإنّ معنى الرواية هو أنّ رأس خيط التصرفات سواء الاستهلاكية أو الاعتبارية إنّما أُعطي بيد المالك، أمّا أنّ أيّ تصرّف اعتباري هو الصحيح؟ فليس في عهدة هذه الرواية، كما أنّه ليس على عهدتها أنّ أيّ تصرّف استهلاكي هو الصحيح؛ فحرمة شرب النجس مثلاً ليس تخصيصاً لهذه الرواية.

الأدلّة اللفظية علی بطلان المعاطاة

وبعد هذا ننتقل إلى ذكر عمدة الأدلّة اللفظية التي قد يستدلّ بها على عدم صحّة المعاطاة، وهي رواية خالد بن الحجّاج أو ابن نجيح قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأُربحك كذا وكذا. قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به، إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام»(10). والوارد في التهذيب خالد بن الحجّاج(2). وظاهر عبارة صاحب الوسائل: أنّ نصّ الكافي أيضاً هو خالد بن الحجّاج، ولكن الموجود في الكافي: خالد بن نجيح(3)، وخالد بن نجيح قد روى عنه محمد بن أبي عمير وصفوان، فيتمّ السند، ولكن بما أنّنا نحتمل صحّة ما في التهذيب، وكذلك ما في الكافي _ على ظاهر عبارة صاحب الوسائل _ وهو أن يكون الراوي خالد بن الحجّاج، فالسند يسقط؛ لعدم دليل على وثاقة خالد بن الحجّاج.

أمّا معنى الرواية، فالظاهر منها المنع عن استيجاب هذا البيع على من أراد ذاك الثوب قبل أن يمتلكه الوسيط كما هو المستفاد من روايات أُخرى من نفس ذلك الباب من الوسائل أيضاً من قبيل: صحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله(عليه السلام):


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص50، الباب8 من أبواب أحكام العقود، ح4 ـ

(2) تهذيب الأحکام، ج7، ص50، الباب4 من کتاب التجارات، ح16.

(3) الکافي، ج5، ص201، باب الرجل يبيع ما ليس عنده من کتاب المعيشة، ح6.