المولفات

المؤلفات > البيع

299

القسم الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «وإن كانت العمارة أصلية فهي مال الإمام(عليه السلام)، وإن كانت العمارة من معمّر ففي بقائها على ملك معمّرها أو خروجها عنه وصيرورتها ملكاً لمن عمّرها ثانياً خلاف معروف في كتاب إحياء الموات، منشؤه اختلاف الأخبار»(1).

ويشير رحمه الله _ باختلاف الأخبار _ إلى فئتين من الأخبار:

الفئة الأُولى: ما دلّت على خروجها من ملك المعمّر أو حقّه ودخولها إلى ملك المعمّر الثاني أو حقّه، من قبيل صحيحة معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمّرها فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض لله ولمن عمّرها»(2).

ونحوها صحيحة الكابلي: «..من أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي...»(3).

والفئة الثانية: ما دلّت على وجوب أداء المعمّر الثاني حقّ المعمّر الأوّل، من قبيل: صحيحة سليمان بن خالد(4) قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت:


(1) المصدر السابق، ص17 _ 18.

(2) وسائل الشيعة، ج25، ص414، الباب3 من کتاب إحياء الموات، ح1.

(3) المصدر السابق، ح2.

(4) وثّقه المفيد وقال عنه النجاشي: «كان قارئاً فقيهاً وجهاً»رجال النجاشي، ص183. وروی عنه الأزدي والبجلّي.