المولفات

المؤلفات > البيع

298

في الأرض العامرة بالأصل، كما يتحقّق في الموات بالأصل، أو لا؟

أفاد رحمه الله أنّ هذا أمر ممكن كما لو بنى بيتاً أو أجرى فيها الأنهار فتشملها أدلّة الإحياء، وعلى فرض عدم صدق الإحياء فلا إشكال في صدق عنوان التعمير؛ فإنّ جملة من النصوص ورد فيها عنوان الإحياء وعنوان التعمير كما في صحيحة محمد بن مسلم: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها»(1).

القسم الثالث: ما عرضت له الحياة بعد الموت

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «وهو ملك للمحيي، فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة في باب الإحياء بإجماع الأُمّة كما عن المهذّب وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح وعليه عامّة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنّه يملك التصرّف لا نفس الرقبة، فلابدّ من الملاحظة»(2).

أقول: قد عرفت بما لا مزيد عليه في بحث القسم الأوّل أنّ إحياء الموات لا يوجب ملكية الأرض، وإنّما يوجب حقّ الأولوية في مقابل غير المحيي، فما نقله الشيخ الأنصاري عمّا بباله من كلام من المبسوط يشعر بأنّه يملك التصرّف لا نفس الرقبة هو الصحيح، وبالنسبة لغير الشيعي حينما يظهر الحجّة(عجل الله تعالى فرجه الشريف) كان له إخراجها من تلك الأرض.

هذا، وفي خصوص ما لو كان المحيي كافراً وأحيى أرضاً في دار الإسلام ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله: إن اعتبرنا في ذلك الإسلام كان ما أحياه باقياً على ملك الإمام(عليه السلام)(3).

أقول: قد عرفت في بحث القسم الأوّل بما لا مزيد عليه أنّ الموات بالإحياء لا يخرج من ملك الإمام(عليه السلام)، ولكن يحصل للمحيي حقّ الاختصاص ولو كان كافراً.


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص412، الباب الأوّل من کتاب إحياء الموات، ح3، وراجع أيضاً ح4 و7، وص411، ح2، وص413، ح8.

(2) کتاب المكاسب، ج4، ص17.

(3) المصدر السابق، ص18.