المولفات

المؤلفات > البيع

295

قال: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها»(1).

وعدد من الروايات جمعت بين التعبيرين، أي: التعبير بأنّها له والتعبير بأنّه أحقّ بها كصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس ... وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم»(2)، وصحيحته الأُخرى: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها وهي لهم»(3).

فهل نحمل عنوان «هي له» على معنى عنوان «أحقّ بها» أو نحمل الثاني على الأوّل؟

الصحيح هو حمل عنوان «هي له» على عنوان الأحقّية دون العكس؛ وذلك:

أوّلاً: لما ورد في صحيحتي أبي سيّار والكابلي من عنوان: «الأرض كلّها لنا» على ما وضّحناه: من أنّهما لا تُحملان على محمل عرفاني من ملكية جميع الدنيا للإمام، بل تُحملان على معنى الأنفال وعلى الملكية الشرعية المألوفين في الفقه، وعندئذٍ إمّا يقال بأنّ هذه اللهجة آبية عن التخصيص أو يقال: إنّ كلمة «كلّ» تشمل المحياة بالعموم، في حين أنّ دلالة اللام في عنوان «هي له» تدلّ على الملكية بالإطلاق، والعموم يقدّم على الإطلاق.

وثانياً: للتصريح في تلك الصحيحتين وصحيحة عمر بن يزيد بثبوت حقّ الطسق والخراج على الأراضي المحياة وحقّ الإخراج من الأرض لدى ظهور القائم(عجل الله تعالى فرجه الشريف).

وأفاد السيّد الخوئي رضوان الله عليه أنّه لا شكّ في أنّ الأرض الموات من الأنفال، فلو شككنا


(1) المصدر السابق، ص412، ح3.

(2) وسائل الشيعة، ج15، ص156، الباب71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه، ح2؛ وج25، ص411، الباب الأوّل من کتاب إحياء الموات، ح1، إلّا أنّه أتى بها هنا مضمرة، أي: قال: «سألته».

(3) وسائل الشيعة، ج25، ص412، الباب الأوّل من کتاب إحياء الموات، ح4، ونحوها مرسلة الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص239، باب إحياء الموات والأرضين من کتاب المعيشة، ح3876.