المولفات

المؤلفات > البيع

294

الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها، فلا أرى بها بأساً لو أنّك اشتريت منها شيئاً، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم»(1)، وصحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمّة فقال: لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله(صل الله عليه وآله) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها»(2).

هل الإحياء يفيد الملك أو الاختصاص؟

المسألة الثانية: هل إنّ إحياء الموات يوجب الملكية أو يوجب الأحقّية؟

نسب إلى المشهور الرأي الأوّل(3) وقد يستدلّ له ببعض الروايات من قبيل: صحيحة الفضلاء السبعة: زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) قالا: «قال رسول الله(صل الله عليه وآله): من أحيى أرضاً مواتاً فهي له»(4)، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول الله(صل الله عليه وآله): من أحيى مواتاً فهو له»(5)، وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سُئل _ وأنا حاضر _ عن رجل أحيا أرضاً مواتاً فكرى فيها نهراً وبنى فيها بيوتاً وغرس نخلاً وشجراً فقال: هي له وله أجر بيوتها...»(6).

وبعض الروايات ذكرت الأحقّية كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام


(1) وسائل الشيعة، ج15، ص156، الباب71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه، ح2.

(2) المصدر السابق، ج25، ص416، الباب4 من کتاب إحياء الموات، ح1.

(3) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص235.

(4) وسائل الشيعة، ج25، ص412، الباب الأوّل من کتاب إحياء الموات، ح5.

(5) المصدر السابق، ح6

(6) المصدر السابق، ح8، ونحو هذه الروايات رواية السكوني بسند فيه النوفلي، وص413، الباب2 من کتاب إحياء الموات، ح1.