المولفات

المؤلفات > البيع

293

فضل بن شاذان حيث ذكر: «أنّ اسمه وردان ولقبه كنكر»(1) فقد انتهت المشكلة، وإلّا فقد أفاد السيّد الخوئي رحمه الله أنّه لا شكّ في أنّ المنصرف من أبي خالد الكابلي هو كنكر؛ فإنّه هو المشهور المعروف الذي كان له كتاب(2)، فأيضاً علی هذا تنتهي المشكلة.

مسائل تترتّب علی إحياء الموات

هل الأثر المترتب علی الإحياء خاص بالشيعي؟

المسألة الأُولى: هل أنّ الأثر المترتّب على إحياء الأرض الموات من الملك أو حقّ الاختصاص خاص بالشيعي أو يعمّ جميع المسلمين أو يعمّ الكفّار أيضاً؟

مقتضى ما مضى من صحيحة الكابلي هو أنّ هذا ثابت لجميع المسلمين.

وما دلّت عليه صحيحة أبي سيّار من حرمة كسب العامّة من الأرض قبل ظهور القائم عليه السلام محمول على أنّ الطسق واجب عليهم وهم لا يدفعونه، والطسق إنّما حلّل قبل ظهور القائم للشيعة لا للسنّة، فالحرمة التكليفية للتعمير والإحياء بلا طسق ثابتة عليهم، وهذا لا ينافي حصول حقّ الاختصاص لهم بالتعمير والإحياء.

وكذلك يدلّ على عدم اختصاص الحكم بالشيعي ما مضى من صحيحة عمر بن يزيد «...كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها...»(3) فإنّ مصطلح استعمال كلمة المؤمن في الشيعي بالخصوص لم يكن في زمن أمير المؤمنين عليه السلام فقوله: «من المؤمنين» يشمل بإطلاقه جميع المسلمين.

بل إنّ بعض الروايات دلّت على ثبوت هذا الحقّ للكفّار أيضاً، من قبيل: صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول الله(صل الله عليه وآله) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك


(1) راجع معجم رجال الحديث، ‌ج15، ص137، رقم: 9779.

(2) المصدر السابق.

(3) وسائل الشيعة، ج9، ص549، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح13.