المولفات

المؤلفات > البيع

291

مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ﴾(1) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله(صل الله عليه وآله) ومنعها إلّا ما كان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم»(2).

ويشهد لما قلناه من أنّ هاتين الصحيحتين ناظرتان إلى مسألة الأنفال، لا إلى ما تنظر إليه الروايات الأربع التي نقلناها عن الكافي من مملوكية الدنيا بأجمعها للإمام ما ورد في خصوص هاتين الصحيحتين _ دون تلك الروايات _ من تفريع أداء الطسق أو الخراج في هاتين الصحیحتين على كون الأرض كلّها لهم(عليهم السلام).

يبقى الكلام في أنّنا كيف نثبت وثاقة أبي خالد الكابلي الراوي لهذه الرواية فنقول:

وجه وثاقته رواية صفوان بن يحيى عنه وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة.

فقد روى حمدويه بن نصير قال: حدّثنا أيّوب عن محمد بن الفضل وصفوان عن أبي خالد القمّاط عن حمران قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ...»(3).

وأيضاً روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار وعن أبي العبّاس الرزّاز عن أيّوب بن نوح وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة ومحمد بن


(1) الأعراف: 128.

(2) وسائل الشيعة، ج25، ص414، الباب3 من کتاب إحياء الموات، ح2.

(3) رجال الکشي، ص3.