المولفات

المؤلفات > البيع

290

ولا بأس بأن أذكر هنا عين النصّ لصحيحتي أبي سيّار والكابلي:

أمّا صحيحة أبي سيّار فقد روى في الوسائل عن الشيخ بسند تام عن أبي سيّار مسمع بن عبدالملك قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إنّي كنت وُلّيت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلّا الخمس؟! يا أبا سيّار الأرض كلّها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه، فقال لي: يا أبا سيّار قد طيّبناه لك وحلّلناك منه، فضمّ إليك مالك، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة»(1).

وذيل الحديث بادٍ عليه التشويش؛ إذ ما معنى جبايتهم طسق ما كان في أيدي سواهم؟!

والذي يرفع التشويش نسخة الكافي التي وردت فيها عبارة ساقطة عن وسط هذا التعبير(2) فقد روى في الوسائل عن الكافي نفس الحديث بفرق أنّه قال: «إنّي كنت وُلّيت البحرين الغوص ثم قال في آخره: فيجبيهم طسق ما کان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام...»(3).

وأمّا صحيحة الكابلي فهي ما ورد في الوسائل بسند تام عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «وجدنا في كتاب علي(عليه السلام): ﴿إِنَّ الأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ


(1) وسائل الشيعة، ج9، ص548، الباب4 من أبواب الأنفال وما یختص بالإمام، ح12.

(2) الکافي، ج1، ص408، باب أنّ الأرض کلّها للإمام(عليه السلام) من کتاب الحجّة، ح3.

(3) المصدر السابق.