المولفات

المؤلفات > البيع

284

ادّعي عليه الإجماع، ودلّ عليه النصّ كمرسلة حمّاد الطويلة وغيرها»(1).

أقول: ليست مرسلة حمّاد مشتملة على كون الأراضي المفتوحة عنوة ملكاً للمسلمين، وإنّما ورد في جملة منها قوله(عليه السلام): «والأرضون التي أُخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم...»(2).

وهذا التعبير كما ينسجم مع فرض كون الأراضي المفتوحة عنوة ملكاً للمسلمين كذلك ينسجم مع فرض كونها من الأنفال.

وأمّا مسألة جواز بيعها وعدم جواز بيعها فهي بحث سيّال في جميع أراضي الأنفال كما هي واردة في المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين.


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص11 _ 12.

(2) وسائل الشيعة، ج15، ص111، الباب41 من أبواب جهاد العدو وما یناسبه، ح2.