المولفات

المؤلفات > البيع

283

كونه رواية أو بسبب إرساله وعدم اشتماله على السند بل إنّ بطلان بيعه يكون على القاعدة؛ لأنّ تحريم منافعه أسقطه عن المالية في نظر الشريعة(1)، ولا إطلاق للأدلّة التشريعية لما لا يكون مالاً في نظر تلك الشريعة(2).

ولكن لو اتّفقت له منفعة محلّلة صحّ شراؤها لكلّ أحد إن كانت منفعته المحلّلة رائجة أو لمن تحقّقت له منفعة محلّلة وإن كانت غير رائجة.

ومثاله: ما لو أمكن تخليل الخمر أو أمكن بيع لحم الخنزير للكافر المستحلّ ولو بعنوان استنقاذ ثمنه فيحلّ لهذا المسلم أن يشتري الخمر ليخلّله أو يبيع لحم الخنزير كي يستنقذ به ثمنه من الكافر.

هذا ما نكتفي به من البحث عن شرط المالية.

ملکية العوضين

وأمّا شرط الملكية فلا نبحثه هنا، وقد بحثناه تحت عنوان بحث الفضولي.

إلّا أنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله خلط هنا بين شرط المالية وشرط الملكية حيث أفاد بقوله: «والأولى أن يقال: إنّ ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفاً فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين؛ إذ لا بيع إلّا في ملك، وما لم يتحقّق فيه ذلك فإن كان أكل المال في مقابله أكلاً بالباطل عرفاً...»(3) إلى أن قال رحمه الله: «ثم إنّهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين من بيع ما يشترك فيه الناس كالماء والكلاء والسموك والوحوش قبل اصطيادها؛ لكون هذه كلّها غير مملوكة بالفعل واحترزوا به عن الأرض المفتوحة عنوة(4)...»(5)، ثم قال رحمه الله: «إنّ كون هذه الأرض _ يعني المفتوحة عنوة _ للمسلمين ممّا


(1) أو قل: جعله سفهيّاً في نظر الشريعة.

(2) أو قل: لما يكون شراؤه سفهيّاً في نظر تلك الشريعة.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص10.

(4) أي: المفتوحة بالسلاح من قبل المسلمين بشكل مشروع.

(5) المصدر السابق، ص11