المولفات

المؤلفات > البيع

28

قال (رحمه الله): إنّ العرف يساعد على هذا المعنى، وليس ما يقال: من أنّ العقد هو العهد الموثّق(1).

أقول: بناء على صحّة هذا الاستظهار _ كما هو الظاهر _ يكون عندنا في المقام أُمور ثلاثة:

الأوّل: الأمر بالوفاء بالعقد، وهذا يدلّ على لزوم العقد.

والثاني: أنّ الأمر بالوفاء بالعقد يدلّ على صحّة العقد؛ لأنّه لا يحتمل عرفاً ولا متشرّعيّاً وجوب الوفاء بالعقد الباطل، وبما أنّ المعاطاة عقد عرفاً وإن كان مبرزه الفعل، فإطلاق الآية يدلّ على صحّتها. وخروج البيع الربوي أو القرض الربوي يكون بالتخصيص.

والثالث: متعلّق العقد، أعني العوضين، أو قل: المال الذي تعلّقت الإضافة الاعتبارية به. والظاهر أنّ هذا يعتبر موضوعاً مفروغاً عنه في الكلام، فخروج ما يكون من ذلك غير شرعي كما في بيع الخمر لا يعتبر تخصيصاً.

وعليه فمتى ما كان الشكّ في شرعية متعلّق العقد أو ماليّته مثلاً لم يمكن إثبات شرعيّته بإطلاق هذه الآية، ومتى ما كان الشكّ في شرعية العقد، أي نفوذه من دون إشكال في المتعلّق صحّ تنفيذه بإطلاق هذه الآية.

ومن هنا نصحّح العقود الحديثة کعقود التأمين بإطلاق هذه الآية.

والشبهة الوحيدة التي توجد في هذا الوجه هي ورود بعض الروايات في تفسير العقد في الآية الكريمة بالعهد، وفيها رواية تامّة السند، وهي ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قوله: ﴿أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ قال: بالعهود»(2).


(1) راجع كتاب البيع (للإمام الخميني(رحمه الله))، ج1، ص102 _ 103.

(2) تفسير القمي، ج1، ص160.