المولفات

المؤلفات > البيع

27

وهذا بيان صحيح لو لم نفترض صدور الردع. وهذا ما سنبحثه _ إن شاء الله _ (بعد الانتهاء من أدلّة صحّة العقد المعاطاتي) كإشارة إلى ما قد يفترض دليلاً لفظيّاً لبطلان المعاطاة.

الثالث: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا﴾(1)؛ إذ لا إشكال في أنّ المعاطاة بيع عند العرف، فتشملها هذه الآية المباركة.

ولا فرق في ذلك بين أن نفترض أنّ الحلّ هنا حلّ وضعي، والمقصود بالبيع هو السبب، فالآية تدلّ مباشرة على صحّة البيع المعاطاتي بالإطلاق.

أو نفترض أنّ الحلّ هنا حلّ تكليفي يتعلّق بالمسبّب، أي إنّ الآية تحلّل الأكل والتصرّف في المبيع، فتدلّ بالملازمة على صحّة البيع، وتشمل بالإطلاق حلّية الأكل والتصرّف في البيع المعاطاتي.

الرابع: قوله تعالى: ﴿إلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ﴾(2)؛ إذ لا شكّ أنّ البيع المعاطاتي عن تراض تجارة عند العرف، فتشملها الآية الكريمة.

الخامس: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ,﴾(3). بناء على ما استظهره السيّد الإمام(رضوان الله عليه): من أنّ المقصود بالعقد _ على ما هو المتبادر عرفاً _ تبادل الإضافتين الاعتباريّتين، فالإضافة الاعتبارية كأنّها هي الحبل، وتبادل الإضافتين هو العقدة، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النَّكَاحِ﴾(4).

وقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ﴾(5).


(1) البقرة: 275.

(2) النساء: 29.

(3) المائدة: 1.

(4) البقرة: 253.

(5) البقرة: 237