المولفات

المؤلفات > البيع

269

بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع، فيكون خروج المسلم من ملك الكافر إلى ملك المسلم بمنزلة التصرّف المانع من الفسخ والرجوع(1).

والاحتمال الرابع: التفصيل في الخيارات الناشئة عن الضرر بين الضرر المتوجّه إلى المسلم كغبنه فتجري، لقوّة أدلّة نفي الضرر فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم المتضرّر من لزوم البيع، بخلاف ما لو تضرّر الكافر فإنّ هذا الضرر إنّما حصل من كفره الموجب لعدم قابليّته تملّك المسلم إلّا فيما خرج بالنصّ(2).

والاحتمال الخامس: أن تبتني المسألة على أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد(3).

وهناك احتمال سادس: جاء في منية الطالب(4) ناسباً له أيضاً إلى ما يوجد من الاحتمالات المذكورة في مكاسب الشيخ، وهو التفصيل بين الخيارات الثابتة من غير ناحية الضرر فلا يثبت حتّى خيار الشرط وبين الثابتة من ناحية الضرر كخيار الغبن والعيب ونحوهما.

والظاهر أنّ هذا مستنبط من جزء كلام في المكاسب مع تقطيعه عن جزئه الأخير، وذاك الكلام ما يلي: «ويشكل ]يعني سقوط الخيار[ في الخيارات الناشئة عن الضرر من جهة قوّة أدلّة نفي الضرر، فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم المتضرّر من لزوم البيع، بخلاف ما لو تضرّر الكافر، فإنّ هذا الضرر إنّما حصل من كفره الموجب لعدم قابليّته تملّك المسلم إلّا فيما خرج بالنصّ»(5). وهذه العبارة هي العبارة التي فهمنا


(1) کتاب المکاسب، ج3، ص598 _ 599.

(2) المصدر السابق، ص597.

(3) المصدر السابق.

(4) منية الطالب، ج2، ص258.

(5) کتاب المكاسب، ج3، ص597