المولفات

المؤلفات > البيع

264

الشيخ رحمه الله وقوع التعارض بين دليل نفي السبيل وعموم أدلّة الإرث، وأخذ يتكلّم عمّا هو المرجع بعد هذا التعارض كاستصحاب بقاء رقّية العبد(1).

وقد أفاد الشيخ النائيني رحمه الله في المقام _ على ما ورد في منية الطالب _(2): أنّ آية نفي السبيل لا تدلّ على نفي الملكية، بل تدلّ على نفي السلطنة، فلو قيل بأنّ المال ينتقل من المورّث الكافر إلى الوارث الكافر بمقتضى أدلّة الإرث ثم يحجره الحاكم ويبيعه عليه كحجر المورّث، لا يرد عليه محذور، والرواية الشريفة التي قالت: «اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقرّوه عنده»(3) أيضاً لم تدلّ على نفي التملّك رأساً بحيث ينعتق العبد المسلم على الكافر ويخرج عن ملكه إذا كانا كافرين وأسلم العبد، بل تدلّ على نفي الاستقرار، فتختصّ بما إذا حصل الملك القابل للاستقرار بالأسباب الاختيارية كالبيع ونحوه؛ إذ قد يقال عندئذٍ: إنّ النهي عن الملك نهيٌ عن سببه وهو البيع ومبطل له، وأمّا في باب الإرث فليس هناك سبب ومسبّب حتّى يقال: إنّ النهي عن المسبّب يقتضي الفساد.

ولو سلّمت دلالة آية نفي السبيل على نفي تملّك الكافر حتّى بالأسباب القهرية فلا وجه لتوهّم معارضتها مع أدلّة الإرث وتساقطهما ثم الرجوع إلى استصحاب بقاء العبد إلى عبوديّته؛ لأنّ أدلّة نفي السبيل حاكمة على أدلّة الإرث؛ لأنّ أدلّة الإرث إنّما تثبت الإرث للوارث بالعنوان الأوّلي، ولا تنظر إلى مسألة الموانع عن الإرث، فكما أنّ الدليل الدالّ على أنّ القاتل لا يرث حاكم على أدلّة الإرث فكذلك الدليل الدالّ على أنّ الكفر مانع.


(1) کتاب المکاسب، ج3، ص595.

(2) منية الطالب، ج2، ص255 _ 257.

(3) وسائل الشيعة، ج17، ص380، الباب28 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الوحيد في الباب؛ وج23، ص109، الباب73 من كتاب العتق، الحديث الوحيد في الباب.