المولفات

المؤلفات > البيع

263

الاستدلال بها _ تمنعنا عن بيعه إيݧّاه؛ إذ لا يخلق هذا البيع سبيلاً للكافر على هذا العبد؛ لأنّه يؤخذ بإقراره فلا يستطيع السيطرة عليه، ولا رواية وجوب بيع العبد المسلم الذي يملكه الكافر _ الدالݧّة بالملازمة على المنع عن بيع العبد المسلم إيݧّاه _ تشمله؛ لأنّ نفي هذا النمط من البيع إيݧّاه غير الموجب لهيمنة الكافر عليه ليس من لوازم وجوب بيعه من المسلمين.

وثالثها: ما لو قال الكافر للمسلم: أعتق عبدك عنّي بكذا فأعتقه.

وهذا كالقسم الأوّل أعني: شراء الأقارب الذين ينعتقون بالشراء أو أوضح من ذلك؛ فإنّنا لو قلنا بحصول الملكية التقديرية أو الملكية الآنية الاستطرادية إلى الانعتاق فكالأوّل، ولو قلنا بأنّه لا توجد ملكية لا التقديرية ولا الآنية الاستطراقية فأوضح، بل على حدّ تعبير السيّد الخوئي رحمه الله(1) ليس هذا أصلاً من المستثنيات؛ لأنّه لا ملكية أصلاً، من قبيل من أعتق عبده عن ميّت، وهذا لا ينافي ضمان الكافر لقيمة العبد للمسلم؛ لأنّه نظير ما لو أمرنا الحلّاق بحلق رأسنا فنضمن له قيمة الحلق؛ لأنّ الأمر بعمل محترم يستلزم ضمانه بقيمته.

ورابعها: ما لو اشترط البائع على المشتري الكافر عتق العبد بعد الانتقال إليه.

وقد أفاد الشيخ رحمه الله بعد فرض الملكية سبيلاً: أنّ استثناء ذلك لا يخلو من نظر؛ فإنّ ملكيته قبل الإعتاق سبيل وعلوّ، بل التحقيق أنّه لا فرق بين هذا وبين إجباره على بيعه في عدم انتفاء السبيل بمجرّد ذلك، فالملك المستقرّ ولو بالقابلية كمشروط العتق سبيل(2).

تملّك الکافر المسلم قهراً

ثم انتقل الشيخ رحمه الله من بعد هذا البحث إلى البحث عن حكم التملّك القهري للكافر، ومثاله: ما لو ورثه الكافر من كافر أُجبر على البيع، فمات قبله. وقد أفاد


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص209.

(2) کتاب المكاسب، ج3، ص594.