المولفات

المؤلفات > البيع

260

فمنها ما إذا كان العبد ممّن ينعتق على الكافر كما إذا كان ولده أو أباه، ومنها ما إذا مات الكافر وانتقلت تركته إلى وارثه الكافر ومن جملتها العبد المسلم وغير ذلك من الموارد»(1).

أقول: لا ينبغي جعل الملكية آناً ما في مثل موارد الانعتاق نقضاً على عدم صحّة ملك الكافر للمسلم وموجباً لإبطال دلالة الآية بسبب كونها آبيةً عن التخصيص، فإنّنا لو قلنا: إنّ الملكية آناً ما ليست إلّا ملكية تقديرية لا حقيقية فمن الواضح أنّها لم تناف عدم صحّة ملكية الكافر للمسلم، ولو قلنا أنّها ملكية غير مستقرّة استطراقاً إلى الانعتاق فهذا لا يعتبر سبيلاً للكافر على المسلم يقيناً، فلا تشمله الآية المباركة.

والشيخ نفسه رحمه الله عقد بحثاً في مكاسبه حول ما عُدّ من مستثنيات عدم جواز تملّك الكافر للعبد المسلم:

أوّلها: ما إذا كان الشراء مستعقباً للانعتاق واقعاً بأن يكون ممّن ينعتق على الكافر قهراً كالأقارب(2)، وأفاد رحمه الله: أنّ الوجه في ذلك واضح... فإنّ مجرّد الملكية غير المستقرّة لا يعدّ سبيلاً، بل لم تعتبر الملكية إلّا مقدّمة للانعتاق.

ثانيها: ما إذا كان الشراء مستعقباً للانعتاق ظاهراً ككافر أقرّ بحرّية مسلم ثم اشتراه. هذا هو المثال الذي ذكره الشيخ الأنصاري لاستعقاب الشراء للحرّية(3).

ولكنّ السيّد الخوئي رحمه الله قسّم ذلك إلى قسمين ومثّل لكلّ قسم بمثال حيث أفاد: أنّ فرض الانعتاق ظاهريّاً يكون كما لو أقرّ الكافر بأنّ العبد من أقربائه(4) أو أنّه حرّ ونحن لا نعلم صدقه، فهو على قسمين: وذلك لأنّ الشراء على فرض صدق المعترف


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص197.

(2) أي: الأقارب الذين ينعتقون.

(3) کتاب المكاسب، ج3، ص592 _ 600.

(4) يعني من الأقرباء الذين ينفقون على الشخص.