المولفات

المؤلفات > البيع

259

واضح في النظر إلى عالم الآخرة، وقد أشار إلى ذلك شيخنا الأنصاري رحمه الله(1)، وليس هناك إلّا نفي السبيل التكويني، وذاك اليوم ليس يوم تشريع.

نعم، لو كانت الآية ناظرة إلى دار الدنيا أمكن حمل نفي السبيل على نفي السبيل التشريعي بقرينة وقوع السبيل التكويني للكفّار على المؤمنين في الدنيا كثيراً.

وأفاد السيّد الخوئي في التنقيح رحمه الله في المقام إشكالاً آخر، وهو «أنّ عنوان السبيل لا يصدق على مجرّد إنشاء البيع والملكية الاعتبارية من دون استيلاء خارجي»(2).

أقول: لعلّ الأولى تبديل عبارة «إنشاء البيع والملكية الاعتبارية» بعبارة «الملكية الاعتبارية»، ولعلّه هو المقصود له رحمه الله في المقام، فالمعنى: أنّ الآية لا تدلّ على أكثر من حجر الكافر عن التصرّف في العبد المسلم.

وللشيخ الأعظم رحمه الله مناقشات أُخرى في الاستدلال بالآية غير الإشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، راجعها في كتابه(3).

وهنا نقتصر نحن على نقل واحدة منها، وهي أنّ سياق الآية: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ...﴾ آبٍ عن التخصيص، فإنّه بيان لكون الجعل شيئاً لم يكن ولن يكون وأنّ نفي الجعل ناشٍ عن احترام المؤمن الذي لا يقيّد بحال دون حال، ونحن نعلم أنّ ملكية الكافر للمؤمن واقعة في طرف الاستدامة كما لو أسلم عبده غاية ما هناك وجوب أن يباع عليه وفي كثير من الفروع في الابتداء.

وفسّر السيّد الخوئي رحمه الله قول الشيخ رحمه الله: «وفي كثير من الفروع في الابتداء» بما نصّه في التنقيح ما يلي:

«وذلك لكثرة الموارد التي جاز بيع العبد المسلم من الكافر وتملّك الكافر له ولو آناً ما،


(1) کتاب المكاسب، ج3، ص584.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص197.

(3) کتاب المكاسب، ج3، ص584 _ 586.