المولفات

المؤلفات > البيع

257

بيع العبد المسلم من الکافر

اشتهر القول ببطلان بيع العبد المسلم من الكافر.

أدلّة القول ببطلان البيع

وقد يستدلّ على ذلك:

أوّلاً: بدعوى تسالم الفقهاء من أصحابنا وإجماعهم على عدم جواز نقله إلى الكافر.

وثانياً: برواية حمّاد بن عيسى التي رواها الشيخ في النهاية(1) مرسلاً عن حمّاد بن عيسى ورواها الكليني(2) عن محمد بن يحيى رفعه إلى حمّاد بن عيسى ورواها الشيخ في التهذيب(3) بسنده إلى محمد بن يحيى رفعه إلى حمّاد بن عيسى عن أبي عبدالله عليه السلام «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أُتي بعبد لذميّ قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقرّوه عنده».

وثالثاً: برواية: «الإسلام يعلو، ولا يعلى عليه»(4). وهي مرسلة للصدوق رحمه الله.

ورابعاً: بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلَاݦݨݨݨً﴾(5).

مناقشة الأدلّة

أمّا الوجه الأوّل: وهو دعوى تسالم الفقهاء من أصحابنا وإجماعهم على عدم جواز نقل العبد المسلم من الكافر فإن كان المقصود بذلك الحرمة التكليفية فلا يبعد أن يكون ذلك إجماعاً محصّلاً، ولكن ذلك لا يدلّ على المقصود من بطلان بيعه من الكافر.


(1) النهاية، ص349.

(2) الکافي، ج7، ص432، باب النوادر من کتاب القضايا والأحکام، ح19.

(3) تهذيب الأحکام، ج6، ص287، باب من الزیادات في القضايا والأحکام من کتاب القضایا والأحکام، ح2.

(4) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص334، باب میراث أهل الملل من کتاب الفرائض والمواریث، ح5719.

(5) النساء: 141