المولفات

المؤلفات > البيع

255

يعطيهم الولاية بمعنى القيمومة على تطبيق الشريعة وحقّ الإشراف الكامل من هذه الزاوية(1).

ويقصد رحمه الله بهذا الكلام أنّ الرواية لا تدلّ على الولاية في الموضوعات؛ لأنّه لا علاقة لها بالرواة بما هم رواة، وإنّما الذي يرتبط بهم هو ملء منطقة الفراغ بوضع العناصر المتحرّكة؛ لأنّ وضعها موقوف على معرفة المؤشّرات الثابتة في الكتاب والسنّة، وهذا ممّا لا يستنبطه إلّا من كان فقيهاً راوياً للأحاديث.

وفرق كلامه رحمه الله على ما مضى من الإشكال الثاني على الاستدلال بهذا الحديث للولاية _ من أنّ الإرجاع إلى الرواة يكون من قبيل الإرجاع إلى اللابن والتامِر، فليس ذلك إلّا بمعنى الإرجاع لأخذ الرواية أو لأخذ الرواية والفتوى لا لأخذ الأحكام التي هو يجعلها _ هو أنّ ذاك الإشكال كان المقصود به إنكار دلالة الحديث على الولاية نهائيّاً، في حين أنّ المقصود بهذا الكلام تحديد الولاية بدائرة ملء منطقة الفراغ بجعل العناصر المتحرّكة الذي هو أيضاً بحاجة إلى نوع من الاستنباط من الأدلّة الشرعية؛ لأنّه متوقّف على فهم تلك المؤشّرات التي مضت الإشارة إليها، وهي لا تفهم إلّا بالاستنباط من تلك الأدلّة.

فما أجبنا به على ذاك الإشكال _ من أنّ حجّية نقل الرواية والفتوى إنّما هي من قِبل الله مباشرة لا من قِبل الإمام فلا يصدق عنوان «حجّتي عليكم» _ لا يأتي هنا.

ولكن يرد عليه جوابنا الآخر الذي شرحناه فيما مضى وكان هو بحسب الترتيب الماضي جوابنا الأوّل على الإشكال الثاني على دلالة الحديث، حيث أوضحنا أنّ الإمام عليه السلام كان بمقتضى إطلاق الكلام بصدد حلّ كلّ المشاكل التي يكون حلّها بيد الإمام، وهذا لا يكون إلّا بإعطاء مطلق الولاية بيد الفقهاء العدول الكفوئين.


(1) راجع الإسلام يقود الحياة، ص24.