المولفات

المؤلفات > البيع

254

فليزرعها، فإن لم يستطع... فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها»(1).

ومن قبيل ما جاء في النصوص من أنّ النبي(صل الله عليه وآله) نهى عن منع فضل الماء والكلاء، فعن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «قضى رسول الله(صل الله عليه وآله) بين أهل المدينة في مشارب النخل... أنّه لا يمنع فضل ماء وكلاء»(2).

هـ _ الأهداف التي حدّدت لوليّ الأمر، ومثال ذلك: أنّه جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام): «کان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتّى يستغنوا»(3). راجع لمعرفة تفصيل ما أفاده أُستاذنا كتاب: «الإسلام يقود الحياة»(4).

فإذا اتّضح لك هذا الانقسام لموارد ما يمكن أن تدّعی فيه ولاية الوليّ إلى تعيين الموضوع الخارجي البحت وموارد ملأ منطقة الفراغ بوضع العناصر المتحرّكة عن طريق النظر في المؤشّرات الثابتة الواردة في الكتاب والسنّة قلنا: إنّ أُستاذنا الشهيد رحمه الله أفاد: أنّ قول الإمام صاحب الزمان(عجل الله تعالى فرجه الشريف): «...أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا...»(5) ظاهر في الإرجاع إلى الرواة بما هم رواة، أي: أنّ هذا النصّ يدلّ على أنّهم المرجع في كلّ الحوادث الواقعة بالقدر الذي يتّصل بضمان تطبيق الشريعة على الحياة؛ لأنّ الرجوع إليهم بما هم رواة أحاديثهم وحملة الشريعة


(1) وسائل الشيعة، ج9، ص77، الباب16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه، ح1.

(2) نهج البلاغة، ص426.

(3) الحشر: 7.

(4) كنز العمّال، ج15، ص531، ح42054.

(5) سنن ابن ماجة 2، ج2، ح2452