المولفات

المؤلفات > البيع

252

مثلاً فلجأنا إلى زيد بتخيّل كونه مالكاً للّبن ومستعدّاً لبذله فأرجَعَنا إلى اللابن(1).

بل إنّنا نريد أن نقول: إنّ المدلول المطابقي لقوله(عليه السلام): «حجّتي عليكم» ليست هي حجّية خبر الواحد أو حجّية الفتوى _ وإن كانتا تُفهمان بالملازمة أو الأولوية العرفيّتين، وإنّما المدلول المطابقي لذلك هو الوكالة في ما له عليه السلام من منصب الولاية؛ لأنّ حجّية الرواية أو الفتوى كانت مجعولة ابتداءً من الله تعالى في الشريعة. فيصبح الراوي أو إفتاؤه حجّة من قِبل الله في عرض حجّية البيّنة في الموضوعات مثلاً، وليس هذا حجّة نقل من قِبل الإمام أو توكيلاً من قِبله، ولولا التوكيل من قِبله في الولاية لم يصبح الراوي حجّة للإمام(2).

نعم، هذا الحديث لا يدلّ على أنّ الفقيه العارف بالروايات أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمعنى حقّ تقديم مصالحه الشخصية على مصالح الناس، فإنّه بغضّ النظر عن قيام الضرورة الفقهية على عدم وجود هكذا ولاية للفقيه نقول: إنّ هذا الحديث إنّما أرجَعَ الأُمّة في مشاكلهم إلى الرواة _ أو بتعبيرنا: إلى الفقهاء _ وليس من مشاكلهم عدم أولوية الفقيه بهم من أنفسهم.

وقفة مع الأُستاذ الشهيد رحمه الله:

إنّ المواضيع التي يمكن أن يمارس وليّ الأمر فيها صلاحيّته تنقسم إلى قسمين:

القسم الأوّل: موارد تعيين الموضوع الخارجي البحت كي يتمّ تحديد الموقف بتبع ما تمّ من تشخيص الموضوع، من قبيل معرفة أنّ مصلحة المجتمع الإسلامي اليوم هل تقتضي الجهاد بالسلاح أو التقية والسكوت، أو معرفة أنّ هلال ذي الحجّة أو شهر رمضان أو العيد ثابت أو لا كي يتمّ تحديد الموقف من حجّ أو صيام أو إفطار، أو


(1) هذا الجواب الأوّل غير موجود في كتابنا: «ولاية الأمر في عصر الغيبة».

(2) هذا الجواب الثاني يختلف شيئاً ما عن الجواب الوارد في كتابنا: ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص125، وما ثبّتناه هنا أحكم ممّا ورد في ذاك الكتاب.