المولفات

المؤلفات > البيع

251

هذا مضافاً إلى أنّ حمل اللام على العهد إلى حوادث معيّنة ابتلى بها صدفةً إسحاق بن يعقوب بعيد غاية البعد؛ لأنّه لو كان الأمر كذلك لكان يرجعه الإمام عليه السلام إلى شخص معيّن لا إلى عنوان الرواة على شكل القضية الحقيقية.

والثاني: أنّ كلمة «رواة حديثنا» تصرف الكلام إلى أنّ الرجوع إنّما هو إلى الرواة بما هم رواة، وذلك من قبيل الأمر بالرجوع إلى الأطبّاء مثلاً، فإنّه يفهم من ذلك الرجوع إليهم بما هم أطبّاء للاستفادة من اختصاصهم وأخذ الأدوية منهم، ولا يفهم منه ولاية الأطباء، فالمفهوم من الأمر بالرجوع إلى الرواة إنّما هو الأمر بأخذ الرواية عنهم، فيدلّ على حجّية خبر الواحد أو الأخذ بفتاواهم المستنبطة من الروايات، فيدلّ على جواز التقليد. أمّا الأحكام الولائية فهي مخلوقة لنفس الحاكم، وليست مستنبطة من الروايات حتّى يفهم من هذا التعبير الرجوع فيها إلى الرواة، فالحديث أجنبي عن الأحكام الولائية نهائيّاً، فليس هذا إلّا من قبيل الإرجاع إلى اللابن في أخذ اللبن أو إلى التمّار في أخذ التمر أو إلى الصيدليّات في أخذ الدواء.

والجواب: أنّنا بعد أن أوضحنا في الردّ على الإشكال الأوّل أنّ الإرجاع إلى رواة الحديث كان مطلقاً ولم يكن مختصّاً بحوادث معيّنة نقول: إنّه من الواضح أنّ حجّية خبر الواحد أو الفتوى لا تكفي لحلّ مشكلة كلّ الحوادث التي يُرجع بها إلى الإمام(عليه السلام)، وإنّما الذي يفي بحلّ كلّ المشاكل التي يُرجع بها إلى الإمام هو إعطاء الحجّية من قِبل الإمام لنقل الرواية وللفتوى وللحكم الولائي الذي يكون بيد الإمام(عليه السلام)، فليس هذا مَثَله مثل الرجوع إلى اللابن الذي لا يكون إلّا لأخذ اللبن أو التمّار الذي لا يكون إلّا لأخذ التمر أو الطبيب الذي لا يكون إلّا لأخذ الطبّ أو الصيدلي الذي لا يكون إلّا لأخذ الدواء، فمقتضى إطلاق الكلام أنّ الإمام عليه السلام قد أرجع إسحاق بن يعقوب لحلّ كلّ المشاكل التي يكون بيد الإمام حلّها إلى الرواة، وليس إرجاعه إليهم لأخذ الرواية _ مثلاً _ وافياً بالغرض، وهذا بخلاف ما لو احتجنا إلى اللبن