المولفات

المؤلفات > البيع

250

ثم هل يتصوّر بشأن الكليني لو كان يرتاب في التوقيع أن يروي الرواية من دون أن يطالب مدّعي التوقيع بإبراز التوقيع له؟! أو يحتمل بشأنه رحمه الله أنّه لم يكن يعرف خطّ الإمام صاحب الزمان وهو معاصر لجميع توقيعات أيّام الغيبة؟!

دلالة الحديث:

وأمّا دلالة الحديث فعمدة ما يمكن أن يذكر كمناقشة في دلالته أمران:

الأوّل: أنّ اللام في قوله: «أمّا الحوادث الواقعة» لم يثبت أن يكون لام جنس، فمن المحتمل أن يكون لام عهد إشارة إلى حوادث ذكرها إسحاق بن يعقوب للإمام في كتابه الذي أرسله إليه، وعلى هذا التقدير فقوله: «ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم» يكون إرجاعاً إليهم في تلك الحوادث المعهودة بين السائل وبين الإمام عليه السلام ونحن لا نعلمها، ولا نستطيع أن نتمسّك بإطلاقها لإثبات الولاية المطلقة للفقيه في جميع الحوادث، فإذا أصبحت كلمة «الحوادث» مجملة _ لاحتمال عهدية اللام _ أصبحت أيضاً صالحة للقرينية _ أو قل: محتملة القرينية _ لإبطال إطلاق قوله: «حجّتي عليكم»، فيحتمل أن يكون معنى ذلك: «أنّهم حجّتي عليكم في تلك الحوادث».

والجواب: أنّه حتّى لو احتملنا كون اللام للعهد إلى حوادث معيّنة فقرينة المقام تُحكم إطلاق قوله: «فإنّهم حجّتي عليكم»، فلا تصبح كلمة الحوادث صالحة للقرينية ضدّ إطلاق تلك الجملة، والقرينة المقامية التي تُحكم إطلاق تلك الجملة عبارة عن غيبته(عليه السلام)، فهذا من قبيل ما لو أراد أحد سفراً يطول عشرات السنين وينقطع تمام الانقطاع عن جميع أمواله وممتلكاته فسأله شخص عن حال بيت من بيوته وأنّه لو أراد أحد استئجاره فإلى من يراجع بشأن ذلك؟ فأجابه بقوله: «راجع فلاناً فإنّه وكيلي» فالمفهوم من ذلك عرفاً أنّ التعليل بكون فلان وكيلي كان تعميماً للأمر من حال ذاك البيت إلى حال جميع ممتلكاته وأمواله، ولا يصلح اختصاص السؤال بجزئية من جزئيّات تلك الأموال للقرينية على اختصاص الوكالة بتلك الجزئية.