المولفات

المؤلفات > البيع

247

جعل إجراء ما له من الحاكمية على وجه الأرض بيد البشرية من أحكام تكليفية ووضعية فكلّ يعمل بالجزء الذي يرتبط به، ومنها الحكومة العادلة بما يُفهم عرفاً من الصلاحيّات للحكومة العادلة، ورئيس الحكومة لا يكون طبعاً إلّا من يكون واجداً لصفات معيّنة، وبما أنّ حكومة أحد على أحد خلاف الأصل فلابدّ في ذلك من الاقتصار على القدر المتيقّن، ومن جملة الصفات المحتمل دخلها في الحاكم في الحكومة الإسلامية مع فقدان المعصوم هي الفقاهة، فلابدّ من الاقتصار على ذلك.

وهذا الطريق فرقه عن الطريق الأوّل أعني مبدأ الأُمور الحسبية أنّ النقص الجزئي الذي أشرنا إليه في ذاك الطريق غير موجود فيه، فهذا الوجه يعطي تماماً آثار إثبات ولاية الفقيه بنصّ خاص.

الدليل الثالث: كالدليل الثاني ما عدا أنّه تبدّل آيات الاستخلاف بآية عرض الأمانة: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾(1).

فممّا لا شكّ فيه أنّ المفهوم من هذه الأمانة هي أمانة الإيمان والتكليف بما لها من الشعَب المختلفة التكليفية والوضعية، فهذه أمانة بيد جنس الإنسان، وعلى كلّ أحد أن يطبّق المقدار المرتبط به، ومنها الحكم العادل بين الناس، وبما أنّ الأصل يقتضي عدم حكم أحد على أحد، فلابدّ في شخص الحاكم الإسلامي من الاقتصار على القدر المتيقّن، ولا شكّ في أنّ من الصفات المحتمل دخلها في شخص الحاكم الإسلامي لدى فقدان المعصوم هي الفقاهة. وهذا الوجه أيضاً يعطي تماماً آثار إثبات ولاية الفقيه بنصّ خاص.

الدليل الرابع: الأوامر المتوجّهة إلى المجتمع من قبيل الأوامر بإجراء الحدود أو الأوامر بتوحيد الكلمة والاعتصام بحبل الله وعدم التفرّق وما إلى ذلك من الأُمور التي يتوقّف أمثالها عادةً على فرض وجود الحكومة والاستعانة بها، فيفهم عرفاً من ذلك أنّنا مأمورون ب


(1) الأحزاب: 72.