المولفات

المؤلفات > البيع

241

وأفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ هذه الرواية لا تعارض ما دلّ على شرط العدالة؛ وذلك لأنّها إنّما دلّت على وجوب عمل القيّم أو الولي بالنظر فيما يصلحهم، أمّا ما هي شرائط تلك القيمومة أو الولاية؟ فليست الرواية بصدد بيانها، فيحتمل في ذلك شرط العدالة(1).

أقول: المفروض في موضوع الحكم بجعل الولاية في هذه الروايات على الأطفال وأموالهم للعدول أو الثقات فقدان الولي حتّى من الدرجة الثانية وهي الوصاية، وهذا يعني أنّ عنوان الولي أو القيّم المأخوذ في موضوع هذه الروايات ظاهر في الولي العرفي أو القيّم العرفي؛ إذ لولا هذا الجعل فلا ولاية أو قيمومية شرعية للناس الاعتياديّين، فلكي يكون من هو ولي أو قيّم بالفعل شرعيّاً يشترط أن يكون ناظراً فيما يصلحهم، لا أنّ الموضوع هو الولي أو القيّم الشرعي حتّى يقال: ليس الحديث بصدد بيان شرائط موضوع نفسه.

فللحديث إطلاق لمطلق من يوثق بتصرّفه، أو قل: لمطلق الناظر فيما يصلحهم.

نعم، النتيجة بعد فرض التعارض بين هذا الحديث وحديث إسماعيل بن سعد الأشعري: «وقام عدل في ذلك» هي أنّ الاحتياط يقتضي الاقتصار على القدر المتيقّن، وهو العدل.

ومنها: موثّقة سماعة قال: «سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة وله خدم ومماليك وعُقَد(2) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس»(3)، وهذا أيضاً ظاهره كفاية الوثاقة.

ولكن أفاد السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح «أنّ هذه الرواية غير منافية لاشتراط


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص180.

(2) عُقَد: جمع عقدة فسّر بالضيعة والمكان الكثير الشجر.

(3) وسائل الشيعة، ج19، ص422، الباب8 من کتاب الوصايا، ح2.