المولفات

المؤلفات > البيع

232

وأمّا الطائفة الثالثة: وهي ما ورد في الحجر من أنّ الصغير لا يتمكّن من التصرّف في ماله، وإنّما يتصرّف فيه الأب والجدّ فهذه أغرب ما استشهد به السيّد الخوئي رحمه الله على المقصود؛ فإنّ تلك الروايات إنّما دلّت على الحجر على مال الصغير، ولا علاقة لها بمسألة اتّجار الولي بمال الصغير أو كفاية إذن الولي في التصرّف بماله، فمثلاً صحيحة هشام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام، وهو أشدّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله»(1)، تراها لا علاقة لها بمسألة تصرّف الولي في مال الطفل.

ونحوها صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع. فسألته: إن كانت قد زوّجت؟ فقال: إذا زُوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها»(2).

ولعلّه رحمه الله إنّما يقصد الاستدلال بهذه الروايات على أصل الولاية باعتبار أنّ إمساك المال عنه أو عنها نوع ولاية عليه أو عليها.

ولكن لو حملنا كلامه _ ولو من باب الحمل على الصحّة _ على ذلك خرج الكلام عمّا نحن فيه.

على أنّه لم تُعرف من هذه الروايات أنّ الولي الشرعي من هو، فلعلّه الأب فحسب ووصيّه دون الجدّ، إلّا أن نضمّ إلى ذلك مرّة أُخرى صحيحة علي بن جعفر التي ذكرت أحقّية الجدّ من الأب(3).


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص409، الباب الأوّل من كتاب الحجر، ح1.

(2) المصدر السابق، ص410، ح3.

(3) المصدر السابق، ج20، ص291، الباب11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح8. نعم، لا إشكال في أنّ ذيل الحديث الذي أثبت ملك الوصيّ يثبت ملك الموصي وهو الأب بلا إشكال ولكن هذا غير مسألة الاستدلال بعنوان روايات الحجر على الصغير على المقصود.