المولفات

المؤلفات > البيع

231

وأمّا الطائفة الثانية: وهي ما وردت بشأن المضاربة ودلّت على جواز تصرّفهما في مال الطفل بإعطائه للغير لأجل المضاربة فأيضاً لم أجد فيها ما يكون وارداً بشأن الجدّ، وهي روايتان واردتان بشأن الأب:

الأُولى: موثّقة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام «أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بوُلده وبمال لهم وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أنّ أباهم قد أذن له في ذلك وهو حيّ»(1).

والثانية: رواية خالد الطويل _ ولم تثبت وثاقته(2)_ قال: «دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بنيّ اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان، فقدّمتني أُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت: إنّ هذا يأكل أموال ولدي. قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال لي ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أُجزه، ثم أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقصصت عليه قصّتي ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه، وأمّا فيما بينك وبين الله(عز وجل) فليس عليك ضمان»(3).

نعم، لو ضممنا إلى هذه الروايات التعليل الماضي في باب النكاح في صحيحة علي بن جعفر... «قال: الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية؛ لأنّها وأباها للجدّ»(4) تمّ الاستدلال.


(1) المصدر السابق، ج19، ص427، الباب92 من كتاب الوصايا، ح1.

(2) نعم، ورد في هامش المخطوط قول الشيخ الحرّ: «في نسخة: إضافة ابن بكير» فبناءً على هذه النسخة يتمّ السند.

(3) وسائل الشيعة، ج19، ص427، الباب92 من كتاب الوصايا، ح2.

(4) المصدر السابق، ج20، ص291، الباب6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح8.