المولفات

المؤلفات > البيع

230

أنت ومالك لأبيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه، ولا يجوز نكاحه؟! قال: فأخذ بقولهم وترك قولي»(1).

ثم إنّ تمامية الاستدلال بروايات ولاية الجدّ على الكبيرة على ولايته بالمعنى الآخر من الولاية على نكاح الصغير بأحد الوجوه الثلاثة التي عدّدناها متوقّف على الإيمان بتلك الولاية للأب في الصغير حتّى يدّعى: أنّ أولوية الجدّ من الأب أو مساواته له في الولاية بالمعنى الثابت في نكاح الكبيرة تسري إلى تلك الولاية الأُخرى في الصغير، أمّا إذا لم نؤمن أصلاً بتلك الولاية الأُخرى للأب في نكاح الصغير ذكراً أو أُنثى فلا ننتهي إلى النتيجة المطلوبة؛ إذ لم تثبت هذه الولاية على الصغير حتّى يتعدّى من باب النكاح إلى باب التصرّف في أمواله بالبيع والشراء، ولو آمنّا بولاية الأب على نكاح الصغيرة فحسب فقد تمّ التعدّي إلى باب الأموال بشأن الصغيرة، أمّا بشأن الصغير الذكر فيتوقّف التعدّي إلى باب الأموال على دعوى عدم احتمال الفرق في باب الأموال بين الصغيرة والصغير.

ونحن لا نقصد هنا الدخول في ثبوت ولاية الأب بمعنى النفوذ الكامل على نكاح الصغيرة أو الصغير، وإنّما نكتفي بما مضت الإشارة إليه من وجود بعض الروايات بذلك، فقد مضى بشأن الصغيرة ذكر صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع(2)، ومضى أيضاً ذكر صحيحة أُخرى تسوّي في ذلك بين الصغيرة والصغير وهي صحيحة أبي عبيدة الحذّاء(3) وهما لا يخلوان من المعارض(4)، والبحث موكول إلى محلّه. وأظنّ أنّ رأي المشهور مطابق لهاتين الصحيحتين.


(1) وسائل الشيعة، ج20، ص290، الباب11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح5.

(2) المصدر السابق، ص275، الباب6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح1.

(3) المصدر السابق، ج26، ص219، الباب11 من أبواب ميراث الأزواج، ح1.

(4) راجع المصدر السابق، ج20، الباب6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح8.