المولفات

المؤلفات > البيع

229

انصراف المطلق إلّا انصرافاً بدويّاً، ولكن حينما لم يمكن الإطلاق فالغلبة توجب الانصراف إلى المعنى الذي ينسجم مع الغالب بلا إشكال.

الوجه الثاني: أن يقال: إنّ روايات الباب وإن كانت واردة في ولاية الجدّ بمعناها الثابت في الولاية على الكبيرة لا بمعناه الثابت في ولاية الصغيرة، لكن العرف يستنبط بفهمه العرفي العلّة في المقام، وهي أنّ الجدّ أي أب الأب يعتبر أباً، أو قل: إنّ الأب وبنته لأبيه، وهذه العلّة موجودة في الولاية الأُخرى وهي الولاية على الصغيرة، فالتعدّي العرفي يتمّ في المقام.

الوجه الثالث: أنّنا حتّی لو لم نقبل بما ذكرناه في الوجه الثاني من استنباط العرف للعلّة في المقام فالعلّة مذكورة في إحدى روايات الباب، وهي الرواية الثالثة من الروايات التي عرضناها، وهي صحيحة عليّ بن جعفر التي ورد فيها قوله: «الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية؛ لأنّها وأباها للجدّ»(1).

وهناك رواية أُخرى من هذا القبيل أو أصرح من هذه إلّا أنّها ضعيفة السند بسهل بن زياد، وهي رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّي لذات يوم عند زياد بن عبيدالله الحارثي(2) إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير، إنّ أبي زوّج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل. قال: ثم أقبل عليّ فقال: ما تقول يا أبا عبدالله؟ فلمّا سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله(صل الله عليه وآله) أنّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله(صل الله عليه وآله):


(1) المصدر السابق، ح8.

(2) التعبير بعبيدالله الحارثي وارد في الكافي، ج5، ص395، باب الرجل یرید أن یزوج ابنته ویرید أبوه أن یزوّجها رجلاً آخر من کتاب النکاح، ح3، ولهذا سجّلناه هنا، ولكن الوارد في الوسائل (عبدالله)، والله العالم.