المولفات

المؤلفات > البيع

225

الكلام في أولياء العقد

قد مضى منّا نقل كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث أفاد: أنّ من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع(1)، ومن أبرز من يكون مأذوناً من الشارع في إجراء العقود هم أولياء العقود، فمَن هُم؟

الأوّل: الأب والجد للأب

أوّل من ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله بهذا العنوان هو الأب والجدّ بمعنى أب الأب فقال رحمه الله: «يجوز للأب والجدّ أن يتصرّفا في مال الطفل بالبيع والشراء، ويدلّ عليه _ قبل الإجماع _ الأخبار المستفيضة المصرّحة في موارد كثيرة...»(2).

وأفاد السيّد الخوئي رحمه الله: «ولاية الأب والجدّ على الطفل وثبوتها كاد أن يكون من ضروريّات الفقه؛ إذ لم يختلف فيها إثنان هذا، مضافاً إلى الأخبار والروايات المستفيضة الواردة في الأبواب المختلفة المصرّحة بولاية الأب والجدّ على الطفل:

منها: ما ورد في النكاح من أنّهما وليّان على تزويج البنت والابن.

ومنها: ما ورد في المضاربة، ودلّ على جواز تصرّفهما في مال الطفل بإعطائه للغير من باب المضاربة.

ومنها: ما ورد في الحجر من أنّ الصغير لا يتمكّن من التصرّف في ماله، وإنّما يتصرّف فيه الأب والجدّ.

وغير ذلك ممّا ورد في أبواب الفقه»(3).

أقول: أمّا الطائفة الأُولى ممّا أشار رحمه الله من روايات النكاح فبخصوص نكاح الصغيرة


(1) کتاب المكاسب، ج3، ص345.

(2) المصدر السابق، ص535.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص136 _ 137.