المولفات

المؤلفات > البيع

224

واحد انعكس الأمر. وهذا من غرائب كلام الشيخ(قدس سره)؛ إذ لا يفرّق في صحّة العقود المتأخّرة أو بطلانها كون العقود صادرة من أشخاص متعدّدة أو من شخص واحد، فإذا فرضنا أنّ أحداً باع العبد بفرس وآخر باع الفرس بدرهم وشخصاً ثالثاً باع الدرهم برغيف وشخصاً رابعاً باع الرغيف بالعسل... فالحكم في ذلك... هو صحّة العقود المتقدّمة على بيع الدرهم برغيف فيما إذا تعلّقت الإجازة به (أي بيع الدرهم برغيف) مع أنّ العقود من أشخاص متعدّدة، كما أنّ الحال كذلك فيما إذا وقعت من شخص واحد، فالمناط إنّما هو بالملزومات واللوازم، فإذا أجاز المتوسّط صحّت ملزوماته ولوازمه مطلقاً كانت العقود صادرة من شخص واحد أو من أشخاص متعدّدة»(1).

أقول: الذي يبدو لي من ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري رحمه الله أنّ مقصوده بفرض وقوع العقد من أشخاص متعدّدين كون تعدّد البيوع بترتّبها على نفس المبيع الواحد الذي هو للمالك الأصلي، كما لو باع الفضولي عبد المالك بفرس ثم باعه الذي اشتراه بكتاب ثم باعه الذي اشتراه بدينار، فهذه بيوع مترتّبة _ لا عرضية _ على مبيع واحد، وهو العبد الذي كان للمالك الأصلي. أمّا المثال الذي فرضه السيّد الخوئي رحمه الله من أنّ أحداً باع العبد بفرس وشخصاً آخر أجنبيّاً في هذا البيع والشراء باع الفرس بدرهم وأجنبيّاً آخر باع الدرهم برغيف وشخصاً رابعاً باع الرغيف بعسل فالبيوع في هذا المثال كما ترى عرضية ولا ترتّب بينها. نعم، إجازة مالك العبد الأصلي لبيع الدرهم برغيف تدلّ على إجازته للبيوع السابقة مترتّبةً كي تصل النوبة إلى إجازته لبيع الدرهم برغيف، ولكن أين هذا من فرضية الشيخ رحمه الله! وصحيحٌ أنّ الشيخ أراد إعطاء قاعدة عامّة في المقام، ولكن كان مقصوده إعطاء القاعدة العامّة في ذاك السياق، لا في هذا السياق، والله العالم.


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص58 _ 59.