المولفات

المؤلفات > البيع

220

2_ بين عقدين وقعا على العوض.

3_ بين عقدين وقع الأوّل على المال الأصلي والأخير على العوض.

4_ بين عقدين وقع الأوّل على العوض والأخير على المال الأصلي.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «ويجمع(1) الكلّ فيما إذا باع عبداً لمالك بفرس ثم باعه المشتري بكتاب ثم باعه الثالث بدينار وباع بائع الفرس بدرهم وباع الثالث الدينار بجارية وباع بائع الفرس الدرهم برغيف ثم بيع الدرهم بحمار وبيع الرغيف بعسل»(2).

أقول: أوّل عقد وقع على مال المجيز هو بيع الفضولي لعبد المجيز بفرس، وآخر عقد وقع على ماله بيعه بدينار. وأوّل عقد وقع على عوض ماله بيع الفرس بدرهم وكذلك بيع الدينار بجارية وآخر عقد وقع على عوض المال بيع الدرهم بحمار وكذلك بيع الرغيف بعسل، والعقود الأُخرى ليست أوّلية من هذا القبيل ولا آخرية من هذا القبيل، وإنّما هي وسطية فحسب.

ثم فرض الشيخ رحمه الله إجازة المالك الأصلي للعبد بيعه بكتاب وهو البيع الوسط من البيوع الثلاثة الواقعة على المورد أي على مال المجيز، ومن الواضح _ بناء على أصل الإيمان بنفوذ بيع الفضولي بالإجازة _ أنّه نفذ هذا البيع الوسط وبطل ما قبله أعني بيع العبد بفرس؛ لأنّ بائع العبد بفرس لم يكن مالكاً للعبد، ولم يبق مجال لتنفيذ المالك للعبد لهذا البيع؛ إذ لا يجتمع ذلك مع تنفيذه لبيع العبد بكتاب. وأوقع رحمه الله الكلام في بيع المالك الجديد للعبد بدينار وأفاد أنّه بناء على الكشف لا إشكال في صحّته؛ لأنّ المالك الثاني للعبد قد ملكه حين شرائه إيّاه، فلِمَ لا يصحّ بيعه بدينار؟!

ولكن يقع الكلام في صحّة هذا البيع وعدمه بناء على النقل، والعيب الموجود في هذا البيع بناء على النقل هو أنّ المالك الثاني للعبد قد باع العبد بدينار قبل أن يملكه،


(1) الأولى أن يقال: يجتمع.

(2) کتاب المكاسب، ج3،ص469.