المولفات

المؤلفات > البيع

22

التزاماً في ذمّة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري كما هو صريح النص»(1).

إلى أن يقول: «إنّ التعريف يبيّن في وضوح: أنّ الثمن لابدّ أن يكون من النقود، وهذا ما يميّز البيع عن المقايضة والصرف ويميّزه عن البيع في الفقه الإسلامي، ففي هذا الفقه يصحّ أن يكون الثمن من غير النقود، فيتّسع البيع فيه ليشمل البيع المطلق والمقايضة والصرف والسلم.

ولعلّ أهمّ تطوّر في تاريخ البيع هو تطوّره ليكون عقداً ناقلاً للملكية... إنّ البيع لم يكن في القديم عقداً ناقلاً للملكية، فقد كان البيع في القانون الروماني لا يرتّب في ذمّة البائع التزاماً بنقل الملكية، بل التزاماً بنقل حيازة المبيع إلى المشتري، إلّا إذا اشترط المشتري على البائع أن ينقل له الملكية، وكذلك كان الحكم في القانون الفرنسي القديم، فكانت الملكية لا تنتقل فيه إلّا بالقبض، ولكن مراحل طويلة من التطوّر في هذا القانون انتهت إلى أن يكون القبض أمراً صوريّاً، وكان يكفي أن يذكر في عقد البيع: أنّ القبض قد تمّ حتّى تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، وقطع التقنين المدني الفرنسي في سنة (1804م) آخر مرحلة من مراحل التطوّر، فجعل البيع ذاته ناقلاً للملكية؛ إذ رتّب في ذمّة البايع التزاماً بنقلها إلى المشتري. ومن ذلك الحين أصبح البيع ناقلاً للملكية في التقنينات الحديثة، ومنها التقنين المصري السابق والتقنين المصري الجديد وإن كان الفقه الإسلامي قد تعجّل هذا التطوّر، وجعل البيع ناقلاً للملكية قبل ذلك بدهور طويلة»(2).


(1) الوسيط في شرح القانون المدني، ج4، ص23.

(2) المصدر السابق، ج4، ص22 _ 23.