المولفات

المؤلفات > البيع

219

لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلَاً﴾(1) فلو أسلم الكافر قبل الإجازة ارتفع المانع(2).

وما إلى ذلك من المناقشات في الفروع، ومن أرادها فليطلبها من المطوّلات.

وإنّما الفرع الوحيد الذي نريد التعرّض له هو فرع ترتّب العقود الفضولية.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: المُجاز إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، وإمّا العقد الواقع على عوضه، وعلى كلّ منهما إمّا أن يكون المجاز أوّل عقد وقع على المال أو عوضه أو آخره أو عقداً وقع بين سابق ولاحق واقعين على مورده(3) أو بدله أو بالاختلاف.

أقول: إنّ الصور التي أشار إليها الشيخ رحمه الله هنا اثنتا عشرة:

الأربعة الأُولى ما يلي:

1_ إجازة أوّل عقد وقع على ماله.

2_ إجازة آخر عقد وقع على ماله.

3_ إجازة أوّل عقد وقع على عوض المال.

4_ إجازة آخر عقد وقع على عوض المال.

والأربعة الثانية هي صور إجازة عقد المال الأصلي المتوسّط:

1_ بين عقدين وقعا على المال الأصلي.

2_ بين عقدين وقعا على العوض.

3_ بين عقدين وقع الأوّل على المال الأصلي والأخير على العوض.

4_ بين عقدين وقع الأوّل على العوض والأخير على المال الأصلي.

والأربعة الثالثة هي صور إجازة الواقع على العوض المتوسّط:

1_ بين عقدين وقعا على المال الأصلي.


(1) النساء: 141.

(2) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص48 _ 49.

(3) يعني مال المجيز.