من حين البيع؛ لأنّ العين كانت متعلّقة لحقّ المرتهن في حين البيع وكان حقّ الرهن مانعاً عن صحّة البيع، وإنّما نقول بالكشف من حين فكّ الرهن(1).
ولو فرضنا أنّ المرتهن هو الذي كان قد باع فضولةً العين المرهونة وحينما اطّلع الراهن على ذلك أجاز البيع فقد أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ بيع المرتهن بنفسه إسقاط لحقّه فللمالك إجازة البيع وأخذ العوض(2).
أقول: هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح؛ فإنّ في ذلك صورتين:
الصورة الأُولى: أن يقصد المرتهن ببيعه إسقاط حقّ الرهن فعندئذٍ أجاز المالك البيع.
والصورة الثانية: ما إذا قصد المرتهن البيع لنفسه مثلاً من دون قصد إسقاط حقّ الرهن.
أمّا في الصورة الأُولى: فأصل قدرة المرتهن على هذا الإسقاط من قبل نفسه لا دليل عليه. نعم، لو أجاز المالك البيع فهذا يعني أنّه أبطل الرهن بموافقة المرتهن، ولا شكّ في أنّ الراهن من حقّه إبطال الرهن بموافقة المرتهن، وينفذ البيع من حين الإجازة، ولا يتمّ الكشف هنا عن نفوذ البيع من حينه حتّى لو كنّا قائلين بالكشف؛ لأنّ حقّ الرهن كان باقياً إلى حين الإجازة وحائلاً عن نفوذ البيع قبل سقوط الحق.
وأمّا في الصورة الثانية وهي عدم قصد المرتهن إسقاط حقّ الرهن فعدم سقوط حقّه أوضح، فعندئذٍ لا يمكن تصحيح هذا البيع إلّا بمجموع عملين: أحدهما إجازة المالك. والآخر إمّا موافقة المرتهن على سقوط حقّ الرهن أو فكّ المالك للعين عن حقّ الرهن.
فإن اجتمعت إجازة المالك مع موافقة المرتهن على سقوط حقّ الرهن نفذ البيع من حين الإجازة، ولا مجال للكشف؛ لوجود الحائل عن صحّة البيع قبل ذلك، وهو حقّ الرهن.
(1) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص12.
(2) راجع المصدر السابق، ص9.