المولفات

المؤلفات > البيع

215

الإيراد الأوّل: أنّه ليس المفروض أنّ الفضولي قصد إدخال الثمن في ملك مالك العوض الآخر، فالمبادلة أو المعاوضة ما تحقّقت أصلاً، فإنّ معنى المبادلة أو المعاوضة إدخال كلّ من العوضين في جيب من أُخرج منه العوض الآخر، فلا بيع حقيقي حتّى تصحّح بالإجازة(1).

أقول: قد تقدّم منّا توضيح أنّ حقيقة البيع أو المبادلة غير متقوّمة بذلك، فمن اشترى أباه بهدف انعتاقه لا بهدف تملّكه فقد تمّ بذلك الشراء أو المبادلة حقيقةً(2).

الإيراد الثاني: أنّ الإجازة إذا خُصّت بزمان متأخّر عن زمان العقد لم تطابق الإجازة ما أوقعه الفضولي، فالواقع غير المجاز والمجاز غير الواقع، وإذا عمّت أوّل أزمنة وقوع البيع، فليس بإمكان المجيز ذلك؛ لأنّه لم يكن مالكاً في ذلك الوقت، فيلزم خروج المال من ملكه قبل دخوله فيه(3).

أقول: قد تقدّم منّا توضيح أنّ الإجازة يمكن أن تتعلّق بأصل المبادلة دون المبادلة في حينها، نظير أنّ القبول يتعلّق بأصل البيع المُنشأ بالإيجاب لا بالملكية من حين الإيجاب(4).

الفرع الثاني: ما لو كان البائع فاقداً للشرط حين العقد، كما لو لم يكن بالغاً أو رشيداً حين العقد ثم بلغ أو أصبح رشيداً فأجاز.

وقد أفاد الشيخ الأعظم رحمه الله: أنّ الأقوى صحّة الإجازة(5).


(1) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص19.

(2) تقدّم منّا ذلك قبل شروعنا في بحث الكشف والنقل في المقطع الذي دخلنا بعده مباشرةً في الحديث عن الكشف والنقل.

(3) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص21.

(4) مضى منّا ذلك في تثبيت الإيراد الأوّل من إيرادي الشيخ على المعنى المختار للسيّد الخوئي في الكشف اللذين ذكرهما الشيخ كاعتراض على دعوى الكشف الحقيقي على القاعدة.

(5) کتاب المكاسب، ج3، ص434