المولفات

المؤلفات > البيع

213

الكلام في المجيز

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ والعقل والرشد... ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل»(1).

وهذا الكلام واضح الصحّة؛ لأنّ الإجازة تصرّف بالنقل والانتقال ولو فرضنا كشفها حقيقة عن حصول الأثر من ذي قبل.

فلا يقال: إنّه بناء على الكشف الحقيقي قد حصل النقل والانتقال سابقاً، وهو كان في ذاك الزمان رشيداً، فإن أصبح سفيهاً أو مجنوناً بعد ذلك لم يضرّ.

فإنّه يقال: إنّ حصول النقل والانتقال سابقاً مستند إلى إجازته في حال جنونه أو سفهه إمّا على أساس الشرط المتأخّر أو على أساس شرطية التعقّب، فإنّه على الثاني أيضاً كان التعقّب الثابت حين بيع الفضولي منتزعاً من إجازته المتأخّرة، وهذا المقدار من الاستناد إلى الإجازة كافٍ عرفاً في عموم أو إطلاق الحجر عليه.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد، سواء كان عدم جواز التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع، وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً ولا مأذوناً حال العقد وقد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لسفه أو جنون أو غيرهما، والمانع كما لو باع الرهن بدون إذن المرتهن»(2).

أقول: والتعبير الأفضل أن يقال: إنّ النقص في العاقد تارة يفترض نقصاً في أصل المقتضي بأن لم يكن مالكاً ثم ملك وأجازه، وأُخرى يفترض نقصاً في الشروط بأن لم يكن بالغاً أو رشيداً ثم أجاز بعد البلوغ والرشد، وثالثة يفترض نقصاً بسبب المانع، كما لو كانت العين المبيعة مرهونة فباعها المالك رغم الرهن ثم فكّ الرهن فأجاز، فيقع البحث في فروع ثلاثة:


(1) کتاب المكاسب، ج3، ص431.

(2) المصدر السابق، ص434.