المولفات

المؤلفات > البيع

212

فتقع الإجازة لغواً، وهذا لا من جهة أنّ الإجازة تتعلّق بالعين ولابدّ أن تكون العين باقية حال الإجازة، بل من جهة أنّ الإجازة لا يبقى لها مجال بعد صحّة التصرّفات الصادرة من المالك وإن كانت الإجازة كالفسخ والإمضاء متعلّقة بالعقد.

هذا كلّه في التصرّفات الواقعة من المالك على المال الموجبة لتلف العين إمّا حقيقة كالأكل ونحوه وإمّا حكماً كالبيع والهبة والعتق ونحوها، وقد عرفت أنّها لا تبقي مجالاً للإجازة المتأخّرة؛ لصدورها من أهلها ووقوعها في محلّها، فلا محالة تقع الإجازة لغواً...»(1).

أقول: وأنت ترى التعارض بين ما انتهى رحمه الله إليه في البحث الأوّل من صحّة الإجازة وانتقال حقّ المشتري من الفضولي إلى البدل من مثل أو قيمة محتجّاً بأنّ المقياس هو مالكية المجيز للعين حين صدور البيع من الفضولي، وبين ما انتهی إليه في البحث الثاني من لغوية الإجازة محتجّاً بأنّ عقد الفضولي يستند إلى المالك حين الإجازة، فلابدّ أن تكون له حين الإجازة الملكية اللولائية، أي لولا الإجازة.

وتعليقنا على بحثه الثاني ما يلي:

الظاهر: هو التفصيل بين القول بالكشف الحقيقي وفقاً للقاعدة وغيره، فعلى الأوّل يكون المقياس هو ملكية المجيز للعين حين بيع الفضولي ويلغو العتق أو البيع الصادر من المالك بعد ذلك؛ لأنّ الإجازة تكشف عن أنّه لم يصدر من أهله ولم يقع في محلّه.

ودعوى أنّه كان من حقّه أن لا يجيز فكان من حقّه أن يعتق أو يبيع مغالطة من الكلام؛ لأنّ هذا حقّ تقديري، أي أنّه على تقدير أن لا يجيز فمن حقّه العتق أو البيع. لكن المقدّر عليه لم يقع.

وعلى الثاني يكون العتق أو البيع صادراً من أهله وواقعاً في محلّه وتلغو الإجازة.


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص64 _ 65.