المولفات

المؤلفات > البيع

209

البدل، وهذا بخلاف النكاح فإنّ كون المرأة خليّة معتبر حين استناد العقد إليها؛ إذ لا معنى للانتقال إلى البدل، وهذه الصورة هل يحكم فيها بصحّة الإجازة وبطلان البيع أو العتق أو يحكم ببطلان الإجازة وصحّة البيع والعتق؟

قال رحمه الله: ذكر شيخنا الأُستاذ _ يعني الشيخ النائيني(قدس سره) _ : إنّ الإجازة تلغى؛ لأنّ المالك يجوز له التصرّف في المال قبل الإجازة، وهذا التصرّف يُخرج المالك عن كونه مالكاً حين الإجازة، ومن البديهي أنّ المعتبر في كشف الإجازة عن سبق الملكية إنّما هو إجازة المالك دون الأجنبي. والسرّ فيما أفاده(قدس سره) _ يعني شيخه النائيني _ أنّ الإجازة عنده تتعلّق بالعين لا بالعقد، ومن الواضح أنّ البيع أو العتق أو غيرهما من التصرّفات الناقلة تخرج العين عن ملك المجيز، فلا يبقى مجال للإجازة لانتفاء متعلّقها وموضوعها.

قال رحمه الله:

وفيه: أنّ الإجازة كالفسخ والردّ تتعلّق بالعقد... فالمعتبر أن يكون المجيز مالكاً حين العقد لا حين الإجازة، وإلّا فلا تعقل الإجازة بناء على الكشف الحقيقي؛ لأنّ المفروض أنّ المشتري صار مالكاً للمال من حين المعاملة، فالمال ملك له حين الإجازة وخارج عن ملك المجيز فكيف تصحّ الإجازة منه، أفليس هذا إلّا لأجل أنّ المعتبر في الإجازة كون المجيز مالكاً للمال حين العقد؟!

قال رحمه الله: والتحقيق أنّه بناء على الكشف الحقيقي نلتزم بصحّة البيع والعتق وإلغاء الإجازة، لا لما ذكره شيخنا الأُستاذ(قدس سره)، بل لأنّ الالتزام بالكشف الحقيقي إمّا أنّه التزام بشيء مستحيل _ يعني بدعوى كون الإجازة شرطاً متأخّراً _ أو التزام بما هو على خلاف القاعدة _ يعني بدعوى شرطية التعقّب _ فإذا كان على خلاف القاعدة التزمنا فيه بالقدر المتيقّن، وهو ما إذا كانت الإجازة ممّن هو مالك لو لا الإجازة، في حين أنّ هذا المعتق أو البائع ليس مالكاً للمال لو لا الإجازة؛ لأنّه قد أعتقه أو باعه، وأمّا على الكشف الحكمي أو الكشف بالمعنى المختار من تقدّم المعتبر وتأخّر الاعتبار فنحكم