وأمّا قوله قبل الاستدراك بلغويّة الإجازة؛ لأنّها أُمّ ولد فهو يتمّ على الكشف الحكمي والكشف الذي أسماه بتقدّم المعتبر وتأخّر الاعتبار والنقل وعلى الكشف الحقيقي الذي تفرض استفادته من نصّ تعبّدي لا إطلاق له، ولا يتمّ على الكشف الحقيقي المفروض على القاعدة؛ لأنّ البيع قد وقع صحيحاً قبل الاستيلاد.
الفرع الثاني: ما مضى من فرض استهلاك المبيع بمثل الأكل، ولا كلام لنا في هذا الفرع زائداً على ما مضى منّا، فلو قلنا بالنقل أو بالكشف الحكمي _ ولو بمعنى تقدّم المعتبر وتأخّر الاعتبار _ أو بالكشف الحقيقي بنصّ تعبّدي لا إطلاق له بطل البيع؛ لانتفاء الموضوع، ولو قلنا بالكشف الحقيقي على طبق القاعدة صحّ البيع وضمن للمشتري المثل أو القيمة؛ لأنّه تمّ البيع قبل استهلاكه، فإن كان استهلاكاً عمديّاً فهو له ضامن بلا إشكال، وإن كان استهلاكاً قهريّاً من دون تسبيبه رجعنا إلى قاعدة «تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه».
الفرع الثالث: ما لو زُوّجت المرأة فضولة ثم إنّ المرأة قبل الإجازة زوّجت نفسها من شخص آخر.
أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ هذا نوع تصرّف ينافي العقد الفضولي لا محالة، فلا يُبقي مجالاً للإجازة المتأخّرة؛ إذ لا يمكن تزويج المرأة من زوجين في زمان واحد، ولا يمكن أن يقال: إنّ الإجازة المتأخّرة تكشف عن أنّ العقد الثاني وقع على زوجة الغير فهو باطل، فإنّه يقال في الجواب: بما أنّ المرأة كانت ذات اختيار قبل الإجازة فقد زوّجت نفسها من الثاني باختيارها فشملتها العمومات وصحّ ذلك العقد، وبعد ذلك لا يبقى مجال للإجازة المتأخّرة؛ فإنّها إنّما تصحّ من جهة أنّها تسند العقد الأوّل إلى من يعتبر استناده إليه، وبذلك كانت تشمله العمومات، ومع العقد الثاني كيف تكون الإجازة موجبة لإسناد العقد الأوّل إلى من يعتبر استناده إليه مع أنّها زوجة الغير، فهذا الاستناد لا يتحقّق مع العقد الثاني، فلا تشمله العمومات، كما أنّ الأدلّة الخاصّة