المولفات

المؤلفات > البيع

205

الحكمي فقد سبق سحبُ المشتري لقراره نفوذَ البيع فبطل البيع، ولو قلنا بالكشف الحقيقي فقد سبق نفوذُ البيع سحبَ المشتري لقراره فبطل سحبه. ويكون ما اختاره السيّد الخوئي رحمه الله _ من تقدّم المعتبر وتأخّر الاعتبار _ كشفاً حكميّاً وإن تحاشى هو عن تسميته بذلك لأجل عدم التنزيل وتخيّله لقوام الكشف الحكمي بالتنزيل.

وأمّا المطلب الثاني: فقد يقال: إنّ الأصيل وإن لم يكن بإمكانه ردّ البيع بنحو يسقط عدم إمكانية إمضائه بعد ذلك، لكن بإمكانه أن يُنهي محلّ إمكانية الإمضاء بمثل الاستيلاد المانع عن إمكانية البيع أو أكل المال واستهلاكه الرافع لموضوع البيع.

والواقع إنّ الحال يختلف هنا باختلاف القول بالكشف الحقيقي وعدمه:

فإن قلنا بالنقل أو بالكشف الحكمي _ ولو بالمعنى الذي أسماه السيّد الخوئي رحمه الله بتقدّم المعتبر وتأخّر الاعتبار وتخيّل أنّ هذا ليس كشفاً حكميّاً لعدم التنزيل _ فالاستيلاد أو الأكل والاستهلاك يرفع موضوع الإجازة.

وإن قلنا بالكشف الحقيقي وكان الأصيل يعلم أنّه سيجيز فاستيلاده إيّاها زنی وأكل المال كان أكلاً بالباطل.

وإن قلنا بالكشف الحقيقي وهو لم يكن يعلم أنّه سيجيز فوطؤه إيّاها كان وطءاً بشبهة، ولم يكشف عن بطلان البيع؛ لأنّ البيع وقع قبل الاستيلاد وأكله كان موجباً لضمانه؛ لأنّه انكشف أنّه كان أكلاً لمال الناس.

هذا، والذي ذكرناه بناء على الكشف الحقيقي من النتيجة مبنيّ طبعاً على الالتزام بالكشف الحقيقي في المورد، وإلّا لم تترتّب النتيجة؛ لعدم ثبوت موضوعها وهو الكشف الحقيقي، وعليه فلو كان إيماننا بالكشف الحقيقي بحكم تعبّدي _ من قبيل فرض فهم الكشف الحقيقي من صحيحة محمد بن قيس في موضوع بيع الابن وليدة أبيه بغير إذنه _ ولم يكن لذاك الحكم التعبّدي إطلاق للمقام فلا محالة ننتقل في مثل المقام إلى غير الكشف الحقيقي من كشف حكمي أو نقل.