فيما لو كسر من اشترى من الفضولي قراره للشراء، كما لو اطّلع ذاك المشتري على أنّ البائع كان فضوليّاً فسحب قبوله للبيع قبل أن يتمّ البيع بإجازة المالك، فلم يبق عقدٌ حتّى يمكن تعقيبه بالإجازة؛ لأنّ المشتري قد أنهى قراره من نفسه، أمّا المالك الأصلي فلم يصدر قبل الإجازة منه قرار وإيجاب أو قبول حتّى تفترض استطاعته لسحب العقد وكسر القرار قبل فوات الأوان، والردّ المعقول في باب الفضولي من قِبل المالك بمعنى مجرّد إبراز الكراهة أو بمعنى كسر القرار بالفرض والاعتبار والإنشاء لا بالمعنى الحقيقي للكلمة لا يوجب عقلائيّاً عدم إمكان لحوق الإجازة، فلا يبقى في المقام إلّا دعوى التمسّك بالإجماع على مبطلية الردّ بالمعنى المعقول من المالك في باب الفضولي. ولكن لا إجماع تعبّدي كاشف عن رأي المعصوم في المقام أبداً.
هذا ما مضى منّا فيما سبق.
ونقول هنا: إنّه ينبغي البحث عن مطلبين:
المطلب الأوّل: أنّه في فرض سحب المشتري من الفضولي قراره وعقده ألا يمكن أن يقال بإمكان المالك الأصلي بناء على الكشف إجازة البيع فيتمّ البيع قبل سحب المشتري قراره ويلغو هذا السحب؟
والمطلب الثاني: أنّه في فرض عدم سحب المشتري من الفضولي عقده وقراره لو أصرّ المالك الأصلي على ردّ رافع لموضوع الإجازة فقد قبلنا أنّ هذا ليس بإمكانه الردّ القولي لما شرحناه من النكتة، ولكن أليس بإمكانه الردّ الفعلي بما ينهي موضوع الإجازة اللّاحقة بمثل استيلاد الأمة المانع عن بيعها أو أكل المال واستهلاكه الرافع لموضوع البيع؟
أمّا المطلب الأوّل: فهل نقول: إنّ سحب المشتري للقرار لم يبق شيئاً حتّى تلحقه الإجازة ونبحث في كشفها وعدم كشفها، أو نقول: أنّ الإجازة لم تُبق مجالاً لسحب المشتري قراره، فليس سحب المشتري قراره إلّا من قبيل الفسخ بعد تمامية البيع؟
الظاهر أنّ هذا يعتبر من ثمرات الكشف الحقيقي وعدمه، فلو قلنا بالنقل أو بالكشف